ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: سُنن الصّلاة:
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: صلاتهما صحيحة وإن كان بنيهما محاذة؛ لأنه يشترط اتحاد الجهة حتى تفسد الصلاة بالمحاذاة وإلا فلا تفسد. ينظر: غنية المستملي ص521 - 522، والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص155، والله أعلم.
322) فتوى
المحاذاة مع الحائل أو الفرجة
السؤال:
صلّى رجل بمحاذاة امرأة لكن كان بينهما حائل أو فرجة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا تفسد الصلاة بسبب هذه المحاذاة؛ لأنه يشترط لفساد الصلاة بالمحاذاة عدم الحائل بينهما؛ حتى لو كان بينهما اسطوانة ونحوها لا تفسد، والفرجة التي تسع إنساناً كالحائل. ينظر: غنية المستملي ص521 - 522، والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص155، والله أعلم.
أقول وبالله التوفيق: صلاتهما صحيحة وإن كان بنيهما محاذة؛ لأنه يشترط اتحاد الجهة حتى تفسد الصلاة بالمحاذاة وإلا فلا تفسد. ينظر: غنية المستملي ص521 - 522، والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص155، والله أعلم.
322) فتوى
المحاذاة مع الحائل أو الفرجة
السؤال:
صلّى رجل بمحاذاة امرأة لكن كان بينهما حائل أو فرجة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا تفسد الصلاة بسبب هذه المحاذاة؛ لأنه يشترط لفساد الصلاة بالمحاذاة عدم الحائل بينهما؛ حتى لو كان بينهما اسطوانة ونحوها لا تفسد، والفرجة التي تسع إنساناً كالحائل. ينظر: غنية المستملي ص521 - 522، والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص155، والله أعلم.