ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: سُنن الصّلاة:
يسجد عن ذلك بعد الختم، ولا يقعد عن الثانية إذا لم يقعد الإمام، ولا يقتدي به، فإن كان مسبوقاً أيضاً فقام للقضاء، فإنه يصلي أولاً ما نام فيه مثلاً بلا قراءة، ثم يصلي ما سُبق به بصلاته، ولو عَكَسَ صح، وأثم لترك الترتيب. ينظر: حاشية الطحطاوي ص309، والله أعلم.
325) فتوى
المسبوق وحكمه
السؤال:
من هو المسبوق وما هو حكمه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: المسبوق: هو مَن سبقه الإمام بكل الصلاة أو بعضها.
وحكمه: أنّه يقضي أول صلاته في حق القراءة، وآخرها في حق القعدة، وهو منفرد فيما يقضيه، ولو قام لقضاء ما سبق به وسجد أمامه لسهو تابعه فيه إن لم يقيّد الركعة بسجدة فإن لم يتابعه سجد في آخر صلاته. ينظر: حاشية الطحطاوي ص309، والله أعلم.
325) فتوى
المسبوق وحكمه
السؤال:
من هو المسبوق وما هو حكمه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: المسبوق: هو مَن سبقه الإمام بكل الصلاة أو بعضها.
وحكمه: أنّه يقضي أول صلاته في حق القراءة، وآخرها في حق القعدة، وهو منفرد فيما يقضيه، ولو قام لقضاء ما سبق به وسجد أمامه لسهو تابعه فيه إن لم يقيّد الركعة بسجدة فإن لم يتابعه سجد في آخر صلاته. ينظر: حاشية الطحطاوي ص309، والله أعلم.