ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المبحث السّابع الحدث في الصّلاة
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لو حَصِرَ الإمام عن القراءة فاستخلفَ صحَّ؛ لأن جواز الاستخلاف لعلة العجز، وهو في صورة الحصر ألزم، والعجز عن القراءة غير نادر، وهذا إذا لم يقرأ مقدار ما يجوزُ به الصَّلاةُ، إذا قرأ تفسدُ صلاتُه؛ لأنَّ الاستخلافَ عملٌ كثير، فيجوز حالةَ الضَّرورة. ينظر: عمدة الرعاية 1: 187، والله أعلم.
357) فتوى
تقديم الإمام للمسبوق
السؤال:
ما حكم الجماعة لو قدَّمَ الإمامُ مسبوقاً سواءٌ أحدثَ أو حَصِر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الأولى للإمام أن يُقَدِّمَ مُدْرِكاً لا مسبوقاً، ومع ذلك إن قَدَّم مسبوقاً يصحّ؛ لوجود المشاركة في الصلاة، وإنّما يصير المسبوق منفرداً بعد فراغ صلاة الإمام، وللولي أن يستخلف المدرك؛ لكونه أقدر على الإتمام، وأعلم بحال الإمام، وينبغي لهذا المسبوق أن لا يَقبل وأن لا يتقدّم لعجزه عن التّسليم، فإن تقدم جاز ويستخلف مدركاً عند إتمام صلاة إمامه ليسلّم بهم،
أقول وبالله التوفيق: لو حَصِرَ الإمام عن القراءة فاستخلفَ صحَّ؛ لأن جواز الاستخلاف لعلة العجز، وهو في صورة الحصر ألزم، والعجز عن القراءة غير نادر، وهذا إذا لم يقرأ مقدار ما يجوزُ به الصَّلاةُ، إذا قرأ تفسدُ صلاتُه؛ لأنَّ الاستخلافَ عملٌ كثير، فيجوز حالةَ الضَّرورة. ينظر: عمدة الرعاية 1: 187، والله أعلم.
357) فتوى
تقديم الإمام للمسبوق
السؤال:
ما حكم الجماعة لو قدَّمَ الإمامُ مسبوقاً سواءٌ أحدثَ أو حَصِر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الأولى للإمام أن يُقَدِّمَ مُدْرِكاً لا مسبوقاً، ومع ذلك إن قَدَّم مسبوقاً يصحّ؛ لوجود المشاركة في الصلاة، وإنّما يصير المسبوق منفرداً بعد فراغ صلاة الإمام، وللولي أن يستخلف المدرك؛ لكونه أقدر على الإتمام، وأعلم بحال الإمام، وينبغي لهذا المسبوق أن لا يَقبل وأن لا يتقدّم لعجزه عن التّسليم، فإن تقدم جاز ويستخلف مدركاً عند إتمام صلاة إمامه ليسلّم بهم،