ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المبحث السّابع الحدث في الصّلاة
وعن أبي ذر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديك كآخرة الرحل أو كواسطة الرحل»، في مسند أبي عوانة 1: 385.
وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقطع الصلاة شيء»، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 62: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن.
وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان»، في سنن أبي داود 1: 191، وسكت عنه، وحسنه التهانوي في إعلاء السنن 5: 65. ينظر: عمدة الرعاية 1: 195، والله أعلم.
391) فتوى
المرور أمام المصلي بدون حاجز
السؤال:
ما حكم من مرَّ من أمام المصلّي بدون وجود حاجز بينه وبين موضع سجود المصلي؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يأثمُ من يمر في موضع سجود المصلّي على الأرضِ بلا حاجز، وإن كان في غير موضع سجوده لا يأثم وإن كان بدون حائل، وهذا إن كانت الصّلاة في المسجد الكبير أو في الصّحراء، أما في المسجد الصّغير
وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقطع الصلاة شيء»، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 62: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن.
وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان»، في سنن أبي داود 1: 191، وسكت عنه، وحسنه التهانوي في إعلاء السنن 5: 65. ينظر: عمدة الرعاية 1: 195، والله أعلم.
391) فتوى
المرور أمام المصلي بدون حاجز
السؤال:
ما حكم من مرَّ من أمام المصلّي بدون وجود حاجز بينه وبين موضع سجود المصلي؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يأثمُ من يمر في موضع سجود المصلّي على الأرضِ بلا حاجز، وإن كان في غير موضع سجوده لا يأثم وإن كان بدون حائل، وهذا إن كانت الصّلاة في المسجد الكبير أو في الصّحراء، أما في المسجد الصّغير