اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة

صلاح أبو الحاج
ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثَّاني أوقات الصَّلاة

27) فتوى
أوقات بُطلان صلاة
السؤال:
ما هي الأوقات التي لا تجوز الصّلاة فيها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا تصح صلاة الفرض، وسجدة التلاوة، وصلاة الجنازة، في هذه الأوقات الثلاثة:
أولاً: عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع وتبيض قدر رمح أو رمحين.
ثانياً: عند استواء الشمس إلى أن تزول.
ثالثاً: عند اصفرار الشمس وضعفها - بأن تقدر العين على مقابلتها - إلى أن تغيب، إلا عصر يومِه، فعن عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه - قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب»، في صحيح مسلم 1: 568، والمسند المستخرج 2: 424، وصحيح ابن حبان 3: 348، وسنن الترمذي 3: 348، وسنن أبي داود 3: 208.
المجلد
العرض
6%
تسللي / 661