ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المبحث السّابع الحدث في الصّلاة
أقول وبالله التوفيق: يكره الوطء فوق المسجد؛ لأنّ ما فوقه يأخذ حكمه، ولا يكره البول في بيتٍ فيه مكانٌ معد للصَّلاة وجُعِلَ له محراب، ولا فوقه؛ لأنه لم يُعْطَ له حُكْمُ المسجد، والظاهر عدم كراهة البول في مسجد البيت أيضاً؛ لأنه ليس بمسجد حتى جاز بيعه، فلم يكن له حرمة المسجد. ينظر: فتح باب العناية 1: 313، وعمدة الرعاية 1: 198، والله أعلم.
428) فتوى
غلق المسجد بدون حاجة
السؤال:
ما حكم غلق المسجد بدون حاجة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكره غلق المسجد؛ لأنه يشبه المنع من الصلاة، إلا إذا أغلق خوفاً على متاعه فلا يكره، وبه يفتى. ينظر: الدر المختار 1: 441، والله أعلم.
428) فتوى
غلق المسجد بدون حاجة
السؤال:
ما حكم غلق المسجد بدون حاجة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكره غلق المسجد؛ لأنه يشبه المنع من الصلاة، إلا إذا أغلق خوفاً على متاعه فلا يكره، وبه يفتى. ينظر: الدر المختار 1: 441، والله أعلم.