ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: الوتر وأحكامه:
446) فتوى
ترك الإمام القنوت في الوتر
السؤال:
لو ترك الإمام القنوت في الوتر فماذا يفعل المأموم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يأتي به المؤتم إن أمكنه مشاركة الإمام في الركوع؛ لجمعه بين الواجبين بحسب الإمكان، وإن كان لا يمكنه المشاركة تابعه؛ لأنّ متابعة الإمام أولى. ينظر: مراقي الفلاح ص385، والله أعلم.
447) فتوى
أدرك الإمام في ركوع الثالثة من الوتر
السؤال:
من أدرك الإمام في ركوع الثّالثة من الوتر هل يأتي بالقنوت؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكون مدركاً للقنوت حكماً فلا يأتي به فيما سُبق به. ينظر: مراقي الفلاح ص385، والله أعلم.
ترك الإمام القنوت في الوتر
السؤال:
لو ترك الإمام القنوت في الوتر فماذا يفعل المأموم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يأتي به المؤتم إن أمكنه مشاركة الإمام في الركوع؛ لجمعه بين الواجبين بحسب الإمكان، وإن كان لا يمكنه المشاركة تابعه؛ لأنّ متابعة الإمام أولى. ينظر: مراقي الفلاح ص385، والله أعلم.
447) فتوى
أدرك الإمام في ركوع الثالثة من الوتر
السؤال:
من أدرك الإمام في ركوع الثّالثة من الوتر هل يأتي بالقنوت؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكون مدركاً للقنوت حكماً فلا يأتي به فيما سُبق به. ينظر: مراقي الفلاح ص385، والله أعلم.