ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: النوافل وأحكامها:
قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن صلّى الضّحى ركعتين لم يكتب من الغافلين، ومن صلّى أربعاً كتب من العابدين، ومَن صلّى ستاً كُفى ذلك اليوم، ومَن صلّى ثمانياً كَتبه الله من القانتين، ومن صلّى ثنتى عشرة بَنى الله له بيتاً في الجنة» في السنن الصغرى 1: 488، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 237: رواه الطبراني في الكبير وفيه موسى بن يعقوب الزمعي وثقة ابن معين وابن حبان وضعفه ابن المديني وغيره وبقية رجاله ثقات. وقال المنذري في الترغيب والترهيب 1: 266: رواته ثقات.
وعن أم هانئ بنت أبي طالب - رضي الله عنهم -: «إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح صلّى سبحة الضّحى ثمان ركعات يسلّم من كل ركعتين» في سنن أبي داود 2: 28، وسنن البيهقي الكبير 3: 48، والمعجم الكبير 24: 406، وغيرها. قال النووي في شرح صحيح مسلم 5: 233: إسناده صحيح على شرط البخاري. ينظر: التبيين 1: 173، ومراقي الفلاح ص394 - 296، والهدية العلائية ص102 - 104، والله أعلم.
463) فتوى
استحباب ركعتي الاستخارة
السؤال:
ما حكم صلاة الاستخارة وما هو دعائها؟
وعن أم هانئ بنت أبي طالب - رضي الله عنهم -: «إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح صلّى سبحة الضّحى ثمان ركعات يسلّم من كل ركعتين» في سنن أبي داود 2: 28، وسنن البيهقي الكبير 3: 48، والمعجم الكبير 24: 406، وغيرها. قال النووي في شرح صحيح مسلم 5: 233: إسناده صحيح على شرط البخاري. ينظر: التبيين 1: 173، ومراقي الفلاح ص394 - 296، والهدية العلائية ص102 - 104، والله أعلم.
463) فتوى
استحباب ركعتي الاستخارة
السؤال:
ما حكم صلاة الاستخارة وما هو دعائها؟