ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: إدراك الفريضة:
503) فتوى
حلف لا يصلى الظّهر مع الإمام
السؤال:
ما حكم من حلف أن لا يصلّي الظّهر مع الإمام فهل يشترط إدراكه أكثر الصلاة أم مجرد مشاركة الإمام بجزء من الصلاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يحنث بإدراك أكثر الصلاة مع الإمام، وفي الظهر إن لم يدرك الثّلاث في الرّباعية لا يحنث؛ لأنّ شرط حنثه أن يصلّي الظهر مع الإمام وقد انفرد عنه بثلاث ركعات. ينظر: الدر المختار ورد المحتار 1: 483، وعمدة الرعاية 1: 214، وفتح القدير 1: 418، والله أعلم.
504) فتوى
صلاة السّنة لمن خَشي خروج الوقت
السؤال:
هل يُصلّى السّنة الرّاتبة قبل الفرض مَن خَشي خروج الوقت؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: مَن صلى مُنْفرداً في بيته أو في مسجد صُلِّي فيه، فإنّه
حلف لا يصلى الظّهر مع الإمام
السؤال:
ما حكم من حلف أن لا يصلّي الظّهر مع الإمام فهل يشترط إدراكه أكثر الصلاة أم مجرد مشاركة الإمام بجزء من الصلاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يحنث بإدراك أكثر الصلاة مع الإمام، وفي الظهر إن لم يدرك الثّلاث في الرّباعية لا يحنث؛ لأنّ شرط حنثه أن يصلّي الظهر مع الإمام وقد انفرد عنه بثلاث ركعات. ينظر: الدر المختار ورد المحتار 1: 483، وعمدة الرعاية 1: 214، وفتح القدير 1: 418، والله أعلم.
504) فتوى
صلاة السّنة لمن خَشي خروج الوقت
السؤال:
هل يُصلّى السّنة الرّاتبة قبل الفرض مَن خَشي خروج الوقت؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: مَن صلى مُنْفرداً في بيته أو في مسجد صُلِّي فيه، فإنّه