ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: قضاء الفوائت:
ثانياً: يسقط التّرتيب بين الصلوات في الحالات الآتية:
1. إن ضاق الوقت عن القضاء والأداء، وكان الباقي من الوقتِ يسع فيه بعض الفوائت مع الوقتيَّة، فإنّه يقضى ما يسعُهُ الوقتُ مع الوقتيَّة.
2. إن نسي الفائتة ولم يذكرها إلا بعد انتهاء الصّلاة الوقتية؛ لأنّ الوقت إنّما يصير بالتّذكّر، والتّرتيب يسقط بعذر العجز كما يسقط بعذر النسيان؛ فعن أنس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} طه: 14» في صحيح البخاري 1: 215، وصحيح مسلم 1: 477.
3. إن صارت الفوائت ستاً سقط التّرتيب مطلقاً سواء كانت كلها قديمة، أو كلها حديثة، أو بعضها قديمة، وبعضها حديثة، وسواء صارت قليلة بعد الكثرة أو لم تكن كذلك. ينظر: عمدة الرعاية 1: 218، وتبيين الحقائق 1: 186، والله أعلم.
508) فتوى
وجوب الترتيب بين الصلوات
السؤال:
هل يجب الترتيب بين الصلوات الخمس وما هو الدليل على ذلك؟
1. إن ضاق الوقت عن القضاء والأداء، وكان الباقي من الوقتِ يسع فيه بعض الفوائت مع الوقتيَّة، فإنّه يقضى ما يسعُهُ الوقتُ مع الوقتيَّة.
2. إن نسي الفائتة ولم يذكرها إلا بعد انتهاء الصّلاة الوقتية؛ لأنّ الوقت إنّما يصير بالتّذكّر، والتّرتيب يسقط بعذر العجز كما يسقط بعذر النسيان؛ فعن أنس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} طه: 14» في صحيح البخاري 1: 215، وصحيح مسلم 1: 477.
3. إن صارت الفوائت ستاً سقط التّرتيب مطلقاً سواء كانت كلها قديمة، أو كلها حديثة، أو بعضها قديمة، وبعضها حديثة، وسواء صارت قليلة بعد الكثرة أو لم تكن كذلك. ينظر: عمدة الرعاية 1: 218، وتبيين الحقائق 1: 186، والله أعلم.
508) فتوى
وجوب الترتيب بين الصلوات
السؤال:
هل يجب الترتيب بين الصلوات الخمس وما هو الدليل على ذلك؟