اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة

صلاح أبو الحاج
ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثَّاني أوقات الصَّلاة

37) فتوى
التّنفل بعد طلوع الفجر
السؤال:
ما حكم التّنفل بعد طلوع الفجر قبل الفرض؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكره التّنفل بأكثر من سنّة الفجر بعد طلوع الفجر قبل الفرض؛ لشغل الوقت بالسُّنة تقديراً؛ فعن حفصة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين» في صحيح مسلم 1: 500.
وعن يسار مولى ابن عمر - رضي الله عنهم - قال: «رآني ابن عمر وأنا أُصلّي بعدما طلع الفجر، فقال: يا يسار، كم صليت؟ قلت: لا أدري، قال: لا دريت، إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا ونحن نصلّى هذه الصّلاة، فقال: ألا ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا سجدتان» في مسند أحمد 2: 104، وسنن أبي داود 2: 25، ومسند أبي يعلى 9: 461، وغيره، وينظر: الدراية 1: 110، والله أعلم.
المجلد
العرض
8%
تسللي / 661