ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: سجود السهو:
ثانياً: إن سها الإمام يجب سجود السّهو على الكل؛ لأنّه بالاقتداء صار تبعاً للإمام، والمسبوق يسجد مع إمامه، ثم يقضي ما فات عنه من الصلاة؛ لأنّه يشترط أن يكون مقتدياً بالإمام وقت السهو.
ولو سقط السهو عن الإمام بسبب من الأسباب؛ بأن تكلّم أو أحدث متعمداً أو خرج من المسجد، فإنّه يسقط عن المقتدي.
ولا يجب سجود السهو بسهو المؤتم؛ لأنّه لو سجد وحده كان مخالفاً لإمامه، ولو تابعه الإمام ينقلب التّبع أصلاً.
ثالثاً: إن شك في عدد ركعات صلاته يجب سجود السهو. ينظر: البحر 1: 10، ورد المحتار 1: 498، والله أعلم.
522) فتوى
ترك الفاتحة في الأوليين
السؤال:
ما حكم من ترك الفاتحة في الأوليين أو الأخريين؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: من ترك الفاتحة أو أكثرها في الأوليين وجب عليه سجود السهو، بخلاف ما لو تركها في الأخريين فليس عليه سهو؛ لأنّها سنة
ولو سقط السهو عن الإمام بسبب من الأسباب؛ بأن تكلّم أو أحدث متعمداً أو خرج من المسجد، فإنّه يسقط عن المقتدي.
ولا يجب سجود السهو بسهو المؤتم؛ لأنّه لو سجد وحده كان مخالفاً لإمامه، ولو تابعه الإمام ينقلب التّبع أصلاً.
ثالثاً: إن شك في عدد ركعات صلاته يجب سجود السهو. ينظر: البحر 1: 10، ورد المحتار 1: 498، والله أعلم.
522) فتوى
ترك الفاتحة في الأوليين
السؤال:
ما حكم من ترك الفاتحة في الأوليين أو الأخريين؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: من ترك الفاتحة أو أكثرها في الأوليين وجب عليه سجود السهو، بخلاف ما لو تركها في الأخريين فليس عليه سهو؛ لأنّها سنة