ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: سجود السهو:
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لو كرّر ركوعين أو ثلاث سجدات في ركعة فعليه سجود السهو. ينظر: تبيين الحقائق 1: 194، والله أعلم.
553) فتوى
وجوب سجود المأموم مع الإمام للسهو
السؤال:
لو سها الإمام في الصلاة هل يسجد المأموم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن سها الإمام، يجب سجود السهو على الكل الإمام والمأموم؛ لأنّه بالاقتداء صار تبعاً للإمام، والمسبوق يسجد مع إمامه، ثم يقضي ما فات عنه من الصلاة؛ لأنّه يشترط أن يكون مقتدياً بالإمام وقت السهو، أما بسهو المؤتم فلا يجب، لأنّه لو سجد وحده كان مخالفاً لإمامه، ولو تابعه الإمام ينقلب التبع أصلاً. ينظر: الوقاية ص179، والتبيين 1: 195، والله أعلم.
أقول وبالله التوفيق: لو كرّر ركوعين أو ثلاث سجدات في ركعة فعليه سجود السهو. ينظر: تبيين الحقائق 1: 194، والله أعلم.
553) فتوى
وجوب سجود المأموم مع الإمام للسهو
السؤال:
لو سها الإمام في الصلاة هل يسجد المأموم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن سها الإمام، يجب سجود السهو على الكل الإمام والمأموم؛ لأنّه بالاقتداء صار تبعاً للإمام، والمسبوق يسجد مع إمامه، ثم يقضي ما فات عنه من الصلاة؛ لأنّه يشترط أن يكون مقتدياً بالإمام وقت السهو، أما بسهو المؤتم فلا يجب، لأنّه لو سجد وحده كان مخالفاً لإمامه، ولو تابعه الإمام ينقلب التبع أصلاً. ينظر: الوقاية ص179، والتبيين 1: 195، والله أعلم.