ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّاني أوقات الصَّلاة
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز قضاء صلاة فائتة بعد تغيّر الشمس قبل الغروب، وإن كان قبل أن يصلّي العصر، وتكون الصلاة باطلة؛ لأنّه بعد تغيّر الشّمس قبل الغروب وقت فساد وبطلان، فلا يجوز. ينظر: تبيين الحقائق 1: 87، والله أعلم.
43) فتوى
النّذر بالصلاة في وقت مكروه
السؤال:
ما حكم من نذر أن يصلي في وقت تُكره الصلاة فيه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: جاز له الأداء فيه، والأفضل أن يصليه في غيره. ينظر: تبيين الحقائق 1: 86، والله أعلم.
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز قضاء صلاة فائتة بعد تغيّر الشمس قبل الغروب، وإن كان قبل أن يصلّي العصر، وتكون الصلاة باطلة؛ لأنّه بعد تغيّر الشّمس قبل الغروب وقت فساد وبطلان، فلا يجوز. ينظر: تبيين الحقائق 1: 87، والله أعلم.
43) فتوى
النّذر بالصلاة في وقت مكروه
السؤال:
ما حكم من نذر أن يصلي في وقت تُكره الصلاة فيه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: جاز له الأداء فيه، والأفضل أن يصليه في غيره. ينظر: تبيين الحقائق 1: 86، والله أعلم.