ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثّاني: سجود التلاوة:
الصلاة فما الحكم هل تبطل صلاته بزيادة هذه السجدة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب يسجد لها بعد الصلاة، ولا يسجدها في الصّلاة، فإن سجدها في الصلاة فإنّه يعيدها بعد الصلاة؛ لأنّها ناقصة لمكان النهي فلا يتأدى بها الكامل، ولا يعيد الصلاة التي سجد فيها؛ لأنّ زيادة سجدة واحدة لا تبطل التّحريمة. ينظر: شرح الوقاية 185، والتبيين 1: 207، وفتح باب العناية 1: 389، والله أعلم.
570) فتوى
الدخول مع الإمام بعد سماع آية السجدة
السؤال:
لو سمع آية السجدة من إمام ودخلَ معه في ركعةٍ أُخرى بعد الركعة التي سمعها فيها فما الحكم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يسجد سجود التلاوة بعد الفراغ من الصلاة، أما إن دَخَلَ في تلك الركعة فإن كان الدخول قبل سجود إمامِهِ سَجَدَ معه، وإن كان الدخول بعد سجود الإمام للتلاوة فلا يسجد المؤتم للتلاوة في الصّلاة؛
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب يسجد لها بعد الصلاة، ولا يسجدها في الصّلاة، فإن سجدها في الصلاة فإنّه يعيدها بعد الصلاة؛ لأنّها ناقصة لمكان النهي فلا يتأدى بها الكامل، ولا يعيد الصلاة التي سجد فيها؛ لأنّ زيادة سجدة واحدة لا تبطل التّحريمة. ينظر: شرح الوقاية 185، والتبيين 1: 207، وفتح باب العناية 1: 389، والله أعلم.
570) فتوى
الدخول مع الإمام بعد سماع آية السجدة
السؤال:
لو سمع آية السجدة من إمام ودخلَ معه في ركعةٍ أُخرى بعد الركعة التي سمعها فيها فما الحكم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يسجد سجود التلاوة بعد الفراغ من الصلاة، أما إن دَخَلَ في تلك الركعة فإن كان الدخول قبل سجود إمامِهِ سَجَدَ معه، وإن كان الدخول بعد سجود الإمام للتلاوة فلا يسجد المؤتم للتلاوة في الصّلاة؛