اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة

صلاح أبو الحاج
ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثَّاني أوقات الصَّلاة

الله - صلى الله عليه وسلم - يصلّي الركعتين قبل المغرب؟ فقلن: لا غير أنّ أم سلمة قالت: صلاهما عندي مرّة، فسألته ما هذه الصلاة؟ فقال: نسيت الركعتين قبل العصر فصليتهما الآن»، رواه الطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن كما في نصب الراية 2: 141، ينظر: إعلاء السنن 2: 62 - 63.
وعن طاوس قال: «سئل ابن عمر - رضي الله عنهم - عن الركعتين قبل المغرب، فقال: ما رأيت أحداً على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليهما»، في سنن أبي داود 2: 26، وقال النووي: إسناده حسن، كما في إعلاء السنن 2: 59.
وعن حماد أنه سأل إبراهيم النخعي عن الصلاة قبل المغرب قال: فنهاه عنها وقال: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر لم يكونوا يصلونها»، رواه محمد في الآثار كما في نصب الراية 2: 141، والدراية 1: 199، وقال التهانوي في إعلاء السنن 2: 64: رجاله ثقات مع إرساله. وقال العلامة التهانوي في إعلاء السنن 2: 60 - 61: «الجواب الصحيح المحقق أنه لا ينكر جواز الركعتين قبل المغرب، وإنما ينكر وضعهما موضع السنة، ويدل على ذلك حديث البخاري 1183، وفيه: صلّوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء؛ كراهية أن يتخذها الناس سنة، وصيغة الأمر فيه محمولة عنده على الجواز ...
ووجه قول الحنفية بكراهة التنفل قبل المغرب مع أنّ الجواز ثابت بالأحاديث: هو أن الأحاديث في هذا الباب متعارضة، فقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا المغرب لفطر الصائم وبادروا طلوع النجم» رواه أحمد 5: 421، وغيره من
المجلد
العرض
8%
تسللي / 661