ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثّالث: صلاة المسافر:
597) فتوى
شروط التّرخص في السّفر
السؤال:
ما هي شروط التّرخص برخصة المسافرين؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق:
أولاً: يشترط قصد السّفر: فإنّه لا بد للمسافر من قصد مسافة مقدّرة بثلاثة أيام حتى يترخّص برخصة المسافرين، وإلا لا يترخّص أبداً ولو طاف الدّنيا جميعها، بأن يغلب على ظنه أنّه يسافر فإنه يقصر إذا فارق بيوت المصر، ولا يشترط فيه اليقين.
ثانياً: يشترط مفارقة بيوت المصر، والمعتبر المجاوزة من الجانب الذي خرج منه، حتى لو جاوز عمران المصر قَصَرَ، وإن كان بحذائه من جانب آخر أبنية، ينظر: تبيين الحقائق 1: 209، فعن أنس - رضي الله عنه - قال: «صلّيت الظهر مع النّبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة أربعاً، والعصر بذي الحليفة ركعتين» في صحيح البخاري 1: 369.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: «سافرت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومع أبي بكر وعمر كلهم صلّى من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها ركعتين في المسير والمقام
شروط التّرخص في السّفر
السؤال:
ما هي شروط التّرخص برخصة المسافرين؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق:
أولاً: يشترط قصد السّفر: فإنّه لا بد للمسافر من قصد مسافة مقدّرة بثلاثة أيام حتى يترخّص برخصة المسافرين، وإلا لا يترخّص أبداً ولو طاف الدّنيا جميعها، بأن يغلب على ظنه أنّه يسافر فإنه يقصر إذا فارق بيوت المصر، ولا يشترط فيه اليقين.
ثانياً: يشترط مفارقة بيوت المصر، والمعتبر المجاوزة من الجانب الذي خرج منه، حتى لو جاوز عمران المصر قَصَرَ، وإن كان بحذائه من جانب آخر أبنية، ينظر: تبيين الحقائق 1: 209، فعن أنس - رضي الله عنه - قال: «صلّيت الظهر مع النّبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة أربعاً، والعصر بذي الحليفة ركعتين» في صحيح البخاري 1: 369.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: «سافرت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومع أبي بكر وعمر كلهم صلّى من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها ركعتين في المسير والمقام