ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب السّادس: صلاة الخوف:
يسلّموا ويمضوا، ثُمَّ تأتي الطائفة الأُخرى ويتموا صلاتهم بقراءة؛ لأنّها تأخذ حكم المسبوق، والمسبوق عليه القراءة، وفي المغربِ يصلِّي بالأُولى ركعتين، وبالأُخرى ركعة؛ لقوله - جل جلاله -: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} النساء:102.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال: «غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلّي لنا، فقامت طائفة معه تصلّي، وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمَن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلِ فجاؤوا فركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلَّمَ فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين» في صحيح البخاري 1: 319، وسنن الدارمي 1: 428، والمجتبى 3: 171.
وعن ثعلبة بن زهدم قال: «كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان، فقام فقال: أيُكم صلّى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فصلّى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا» في سنن أبي داود 2: 16، وسنن البيهقي الكبير 3: 263،ومسند البزار 7: 370. ينظر: الوقاية 194 - 195، والنقاية 1: 465 - 466، وتبيين الحقائق 1: 231 - 233، والله أعلم.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال: «غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلّي لنا، فقامت طائفة معه تصلّي، وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمَن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلِ فجاؤوا فركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلَّمَ فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين» في صحيح البخاري 1: 319، وسنن الدارمي 1: 428، والمجتبى 3: 171.
وعن ثعلبة بن زهدم قال: «كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان، فقام فقال: أيُكم صلّى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فصلّى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا» في سنن أبي داود 2: 16، وسنن البيهقي الكبير 3: 263،ومسند البزار 7: 370. ينظر: الوقاية 194 - 195، والنقاية 1: 465 - 466، وتبيين الحقائق 1: 231 - 233، والله أعلم.