ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّاني أوقات الصَّلاة
لم يكن جمعاً في الوقت.
وحجة ذلك: ما يلي:
أولاً: النّصوص القرآنية والحديثية الواردة بتعيين الأوقات، فلا يجوز تركها إلا بدليل مثلها، ومنها: قال جل جلاله: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} الإسراء: 78، وقال جل جلاله: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} النساء: 103، وقال جل جلاله: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} البقرة: 238، وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «صلِّ الصلاة لوقتها»، في صحيح مسلم 1: 448، وغيرها من النّصوص.
ثانياً: عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلّى صلاة إلا لميقاتها، إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها»، في صحيح مسلم 2: 938، وصحيح البخاري 2: 604.
ثالثاً: عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلّي الصلاة لوقتها إلا بجمع وعرفات»، في سنن النسائي الكبرى 2: 423، والمجتبى 5: 254، وإسناده صحيح كما في إعلاء السنن 2: 84.
رابعاً: عن نافع وعبد الله بن واقد إن مؤذن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال: «الصلاة، قال: سر سر حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب، ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاء، ثم قال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت»، في سنن أبي داود 2: 6، وسنن
وحجة ذلك: ما يلي:
أولاً: النّصوص القرآنية والحديثية الواردة بتعيين الأوقات، فلا يجوز تركها إلا بدليل مثلها، ومنها: قال جل جلاله: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} الإسراء: 78، وقال جل جلاله: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} النساء: 103، وقال جل جلاله: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} البقرة: 238، وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «صلِّ الصلاة لوقتها»، في صحيح مسلم 1: 448، وغيرها من النّصوص.
ثانياً: عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلّى صلاة إلا لميقاتها، إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها»، في صحيح مسلم 2: 938، وصحيح البخاري 2: 604.
ثالثاً: عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلّي الصلاة لوقتها إلا بجمع وعرفات»، في سنن النسائي الكبرى 2: 423، والمجتبى 5: 254، وإسناده صحيح كما في إعلاء السنن 2: 84.
رابعاً: عن نافع وعبد الله بن واقد إن مؤذن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال: «الصلاة، قال: سر سر حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب، ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاء، ثم قال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت»، في سنن أبي داود 2: 6، وسنن