ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثامن: صلاة الجنازة والشّهيد:
ثانياً: إنّه يقوم المصلِّي بحذاءِ صَدْرِ الميْت رجلاً أو امرأة؛ فعن أبي غالب - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «صلّيت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه» في سنن الترمذي 3: 352، وسنن ابن ماجة 1: 479.
وعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه -: «إنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - صلّى على امرأة فقام وسطها» في سنن الترمذي 3: 353، وصححه، وصحيح البخاري 1: 125، والوسط هو الصّدر، فإن فوقه يديه ورأسه تحته بطنه ورجليه. ينظر: تبيين الحقائق 1: 242، والله أعلم.
656) فتوى
الأحق بالإمامة في الجنازة
السؤال:
من هو الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ترتيب الأحق بالإمامة في الجنازة كالآتي:
1. السّلطان؛ لأنّ في عدم تقديمه ازدراء به.
2. القاضي؛ لأنّه نائب السلطان.
وعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه -: «إنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - صلّى على امرأة فقام وسطها» في سنن الترمذي 3: 353، وصححه، وصحيح البخاري 1: 125، والوسط هو الصّدر، فإن فوقه يديه ورأسه تحته بطنه ورجليه. ينظر: تبيين الحقائق 1: 242، والله أعلم.
656) فتوى
الأحق بالإمامة في الجنازة
السؤال:
من هو الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ترتيب الأحق بالإمامة في الجنازة كالآتي:
1. السّلطان؛ لأنّ في عدم تقديمه ازدراء به.
2. القاضي؛ لأنّه نائب السلطان.