ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثامن: صلاة الجنازة والشّهيد:
671) فتوى
أحكام الشّهيد
السؤال:
ما هي أحكام الشّهيد؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق:
1. إنّه يُنزع عنه ثوب لا يختصّ بالميت: كالفرو والحشو، والقَلَنْسُوة، والسِّلاح، والخُفّ، ويزاد إن نقص ما عليه عن كفن السُّنة، وينقص إن زاد إلى أن يتم كفنه المسنون، فلو لم يكن معه ما يكونُ من جنسِ الكَفَن: كالإزار ونحوه يزاد، ولو كان ما ليس من جنسه ينقص؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم» في سنن أبي داود 2: 212، وسنن ابن ماجة 1: 485، ومسند أحمد 247، وقال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره.
2. إنّه لا يُغَسَّل ويُصَلَّى عليه، ويدفَن بدمه؛ فعن جابر - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الرّجلين من قتلى أحد في ثوبٍ واحدٍ، ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أُشير له إلى أحدهما قدَّمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على
أحكام الشّهيد
السؤال:
ما هي أحكام الشّهيد؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق:
1. إنّه يُنزع عنه ثوب لا يختصّ بالميت: كالفرو والحشو، والقَلَنْسُوة، والسِّلاح، والخُفّ، ويزاد إن نقص ما عليه عن كفن السُّنة، وينقص إن زاد إلى أن يتم كفنه المسنون، فلو لم يكن معه ما يكونُ من جنسِ الكَفَن: كالإزار ونحوه يزاد، ولو كان ما ليس من جنسه ينقص؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم» في سنن أبي داود 2: 212، وسنن ابن ماجة 1: 485، ومسند أحمد 247، وقال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره.
2. إنّه لا يُغَسَّل ويُصَلَّى عليه، ويدفَن بدمه؛ فعن جابر - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الرّجلين من قتلى أحد في ثوبٍ واحدٍ، ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أُشير له إلى أحدهما قدَّمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على