ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثامن: صلاة الجنازة والشّهيد:
والقَسامة. ينظر: غرر الأحكام 2: 120 - 121، والله أعلم.
673) فتوى
لا يُصَلَّى على الباغي وقاطع الطريق
السؤال:
هل يُصلّى على قاطع الطريق والباغي إن قُتل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: مَن قُتلَ لبَغي، أو قَطعِ طريقٍ غُسِّلَ ولا يُصلَّى عليه؛ لأنّه ليس بشهيد ولا يصلّى عليه زجراً وسياسة وعبرة. وقيل: لا يغسلان ولا يصلى عليهما إهانة لهما. ينظر: التبيين 1: 249 - 250، وملتقى الأبحر ص28، وعمدة الرعاية 1: 265، والله أعلم.
673) فتوى
لا يُصَلَّى على الباغي وقاطع الطريق
السؤال:
هل يُصلّى على قاطع الطريق والباغي إن قُتل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: مَن قُتلَ لبَغي، أو قَطعِ طريقٍ غُسِّلَ ولا يُصلَّى عليه؛ لأنّه ليس بشهيد ولا يصلّى عليه زجراً وسياسة وعبرة. وقيل: لا يغسلان ولا يصلى عليهما إهانة لهما. ينظر: التبيين 1: 249 - 250، وملتقى الأبحر ص28، وعمدة الرعاية 1: 265، والله أعلم.