ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب التاسع: الصلاة في الكعبة:
الإمام فلا يجوز التّقدم على الإمام؛ لأنّ الواقف في الجانبِ الذي يكون الإمامُ فيه إذا كان أقربَ إليها من الإمامِ يكون متقدِّماً عليه، بخلاف الواقف في الجوانب الثَّلاثةِ الأُخر، فإنَّ مَن هو أقربُ إلى الكعبة لا يكون متقدِّماً على الإمام؛ لأنّ التقدم والتأخر لا يظهر إلا عند اتحاد الجهة، ينظر: شرح الوقاية ص205، والتبيين 1: 250، والله أعلم.