ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّالث الأذان والإقامة
وعن أبي الزبير - رضي الله عنه - مؤذن بيت المقدس قال: «جاءنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر»، في مصنف ابن أبي شيبة 1: 195، وسنده محتج به كما إعلاء السنن 1: 104. ينظر: شرح الوقاية ص140، والله أعلم.
60) فتوى
الحدر في الإقامة
السؤال:
ما هو الحدر في الإقامة، وما حكمه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الحدر: هو الإسراع، وهو سُنّة في الإقامة؛ لأنّ الإقامة لإعلام الحاضرين بالشّروع في الصّلاة، وإنّه يحصل بالحدر؛ فعن جابر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم - لبلال: «إذا أذنت فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يخلو الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته»، في المستدرك 1: 320، قال الحاكم: إسناده ليس فيه مطعون، وسنن الترمذي 1: 373، ومسند عبد بن حميد 1: 310، والمعجم الأوسط 2: 270.
60) فتوى
الحدر في الإقامة
السؤال:
ما هو الحدر في الإقامة، وما حكمه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الحدر: هو الإسراع، وهو سُنّة في الإقامة؛ لأنّ الإقامة لإعلام الحاضرين بالشّروع في الصّلاة، وإنّه يحصل بالحدر؛ فعن جابر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم - لبلال: «إذا أذنت فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يخلو الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته»، في المستدرك 1: 320، قال الحاكم: إسناده ليس فيه مطعون، وسنن الترمذي 1: 373، ومسند عبد بن حميد 1: 310، والمعجم الأوسط 2: 270.