ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّالث الأذان والإقامة
بعدما قال حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ... »، في سنن أبي داود 1: 140، وسكت عنه. ينظر: رد المحتار 1: 260.
78) فتوى
الأذان واقفاً
السؤال:
هل يجب على المؤذن أن يؤذن واقفاً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يسن الأذان قائماً إذا أذّن المؤذن للجماعة، فيكره له الأذان قاعداً؛ لأنّ النّاس توارثوا ذلك فعلاً فكان تاركه مُسيئاً؛ لمخالفته إجماع الخلق; ولأن تمام الإعلام بالقيام؛ فعن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنهم قال: «حق وسنة مسنونة: أن لا يؤذّن الرّجل إلا وهو طاهر، ولا يؤذّن إلا وهو قائم»، في سنن البيهقي الكبير 1: 392، ومصنف عبد الرزاق 1: 465، وفي التّلخيص 1: 205: إسناده حسن إلا أنّ فيه انقطاعاً. ينظر: الدر المختار 1: 260، والوقاية ص140، والله أعلم.
79) فتوى
الأذان قاعداً
78) فتوى
الأذان واقفاً
السؤال:
هل يجب على المؤذن أن يؤذن واقفاً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يسن الأذان قائماً إذا أذّن المؤذن للجماعة، فيكره له الأذان قاعداً؛ لأنّ النّاس توارثوا ذلك فعلاً فكان تاركه مُسيئاً؛ لمخالفته إجماع الخلق; ولأن تمام الإعلام بالقيام؛ فعن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنهم قال: «حق وسنة مسنونة: أن لا يؤذّن الرّجل إلا وهو طاهر، ولا يؤذّن إلا وهو قائم»، في سنن البيهقي الكبير 1: 392، ومصنف عبد الرزاق 1: 465، وفي التّلخيص 1: 205: إسناده حسن إلا أنّ فيه انقطاعاً. ينظر: الدر المختار 1: 260، والوقاية ص140، والله أعلم.
79) فتوى
الأذان قاعداً