تهذيب المنهج الفقهي للإمام اللكنوي - صلاح أبو الحاج
الفصل الثاني منهج الإمام اللكنوي في الفقه
الزيادة بخبر الواحد عليه وإن كان صحيحاً، فكيف يُزادُ بمثل هذا الحديث الذي تَناهَى حالُه في الضعف على الكتاب؟! ...
وبالجملةِ لم يأتِ أَصحابنا في تقديرِ المهرِ بعشرة دارهمٍ بدليلٍٍ شافٍ، فالعَمَلُ بإطلاق القرآن أوْجَبُ، وهذا وإن كان قولاً مُخالفاً للحنفية، لكنَّه هو القولُ الفَيْصَل، فتَشَكَّرْ، فإِنَّه بحثٌ شريف لا تَطَّلعُ عليه مِن غيرِي» (¬1).
والمسألة الثانية: مسألة جواز التكبير بالفارسية، إذ قال:: «يجوز التَّكْبِير بالفارسية» (¬2)، استناداً إلى مطلق القرآن وعدم جواز الزيادة عليه بخبر الواحد، فقال: «لم يقم دليل قاطع على اشتراط اللغة العربية في التَّكْبِير، ليصحَّ بِه النَّكير، بل ظاهرُ الآية والأحاديث مطلق، لا يفيد إِلا اشتراط الذّكر المطلق، والأحاديث الواردة في هذا الباب القولية والفعلية لا تدلُ على اختصاص التَّكْبِير بالعربي، بحيث لا يجزي غير العربي، بل غاية ما تثبت منه أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - اكتفى عليه، ورغب غيره إِليه، وهو إِنَّما يثبت الوجوب أَو السُّنية، لا أنَّه لا يجزي التَّكْبِير بالفارسية، وإن كانت الأحاديث دالة على اختصاصه بالعربي بالغاً على حدِّ الاشتراط، فالآية مُعراة عن هذا الاشتراط، ولا تصلح الآحاد ناسخة لحكم الكتاب، ولا مُقيد لإطلاق ما في الباب» (¬3).
مسألة مفهوم المخالفة:
¬__________
(¬1) «ظفر الأماني» (ص 174).
(¬2) «آكام النفائس» (ص51).
(¬3) المصدر السابق (ص52 - 53).
وبالجملةِ لم يأتِ أَصحابنا في تقديرِ المهرِ بعشرة دارهمٍ بدليلٍٍ شافٍ، فالعَمَلُ بإطلاق القرآن أوْجَبُ، وهذا وإن كان قولاً مُخالفاً للحنفية، لكنَّه هو القولُ الفَيْصَل، فتَشَكَّرْ، فإِنَّه بحثٌ شريف لا تَطَّلعُ عليه مِن غيرِي» (¬1).
والمسألة الثانية: مسألة جواز التكبير بالفارسية، إذ قال:: «يجوز التَّكْبِير بالفارسية» (¬2)، استناداً إلى مطلق القرآن وعدم جواز الزيادة عليه بخبر الواحد، فقال: «لم يقم دليل قاطع على اشتراط اللغة العربية في التَّكْبِير، ليصحَّ بِه النَّكير، بل ظاهرُ الآية والأحاديث مطلق، لا يفيد إِلا اشتراط الذّكر المطلق، والأحاديث الواردة في هذا الباب القولية والفعلية لا تدلُ على اختصاص التَّكْبِير بالعربي، بحيث لا يجزي غير العربي، بل غاية ما تثبت منه أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - اكتفى عليه، ورغب غيره إِليه، وهو إِنَّما يثبت الوجوب أَو السُّنية، لا أنَّه لا يجزي التَّكْبِير بالفارسية، وإن كانت الأحاديث دالة على اختصاصه بالعربي بالغاً على حدِّ الاشتراط، فالآية مُعراة عن هذا الاشتراط، ولا تصلح الآحاد ناسخة لحكم الكتاب، ولا مُقيد لإطلاق ما في الباب» (¬3).
مسألة مفهوم المخالفة:
¬__________
(¬1) «ظفر الأماني» (ص 174).
(¬2) «آكام النفائس» (ص51).
(¬3) المصدر السابق (ص52 - 53).