تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول في الخلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه
وعلى هذا مسائل منها:
ـ إن القول في بيان خروج وقت الظهر عند أبي حنيفة: أنه لا يحكم بخروج وقت الظهر ودخول وقت العصر ما لم يصر ظلُّ كلِّ شيء مثليه؛ لأنا قد عرفنا كون الوقت مستحقّاً للظُّهر وشككنا في خروج وقته ودخول وقت العصر، فلا يحكم إلا بيقين، ولا يقين إلا بعد صيرورة ظلّ كلّ شيء مثليه، وعندهما: إذا صار ظلُّ كل شيء مثله يحكم بخروج وقت الظهر ودخول وقت العصر.
ـ إن مَن طلَّق امرأته ولها ابنٌ منه، وانقضت عدَّتُها، ثمّ تزوَّجت بزوج آخر، فحَبِلت من الثّاني، ثم أرضعت صبياً، إن الرّضاع يحصل من الزَّوج الأول عند أبي حنيفة؛ لأنه عرف كون الابن من الزَّوج الأول من طريق الإحاطة واليقين، فلا نحكم بانقطاعه إلا بيقين مثله، ولا يقين هاهنا، إلا بعد ولادتها من الثاني، وعند أبي يوسف: إذا ازداد اللبن من الحبل فهو من الثاني، ويحكم بانقطاعه من الأوّل، وإذا لم يزدد اللبن من الزَّوج الثاني فهو من الأوّل، كما قال أبو حنيفة، وعند محمد: يكون منهما جميعاً.
ـ إن مَن تزوَّج امرأةً على ألف درهم أو ألفين ومهر مثلها ألف وخسمائة، فلها مهر مثلها عند أبي حنيفة؛ لأنّ العقد يوجب مهر المثل من طريق الإحاطة واليقين، فلا يحط عنه ذلك إلا بيقين مثله، ولا يقين هنا؛ لأنّ كلمة أو للشك أو للتخيير ممن له الخيار وهو مجهول، وعند أبي يوسف ومحمد: الخيار إلى الزوج يعطيها أي المالين شاء.
ـ إن القول في بيان خروج وقت الظهر عند أبي حنيفة: أنه لا يحكم بخروج وقت الظهر ودخول وقت العصر ما لم يصر ظلُّ كلِّ شيء مثليه؛ لأنا قد عرفنا كون الوقت مستحقّاً للظُّهر وشككنا في خروج وقته ودخول وقت العصر، فلا يحكم إلا بيقين، ولا يقين إلا بعد صيرورة ظلّ كلّ شيء مثليه، وعندهما: إذا صار ظلُّ كل شيء مثله يحكم بخروج وقت الظهر ودخول وقت العصر.
ـ إن مَن طلَّق امرأته ولها ابنٌ منه، وانقضت عدَّتُها، ثمّ تزوَّجت بزوج آخر، فحَبِلت من الثّاني، ثم أرضعت صبياً، إن الرّضاع يحصل من الزَّوج الأول عند أبي حنيفة؛ لأنه عرف كون الابن من الزَّوج الأول من طريق الإحاطة واليقين، فلا نحكم بانقطاعه إلا بيقين مثله، ولا يقين هاهنا، إلا بعد ولادتها من الثاني، وعند أبي يوسف: إذا ازداد اللبن من الحبل فهو من الثاني، ويحكم بانقطاعه من الأوّل، وإذا لم يزدد اللبن من الزَّوج الثاني فهو من الأوّل، كما قال أبو حنيفة، وعند محمد: يكون منهما جميعاً.
ـ إن مَن تزوَّج امرأةً على ألف درهم أو ألفين ومهر مثلها ألف وخسمائة، فلها مهر مثلها عند أبي حنيفة؛ لأنّ العقد يوجب مهر المثل من طريق الإحاطة واليقين، فلا يحط عنه ذلك إلا بيقين مثله، ولا يقين هنا؛ لأنّ كلمة أو للشك أو للتخيير ممن له الخيار وهو مجهول، وعند أبي يوسف ومحمد: الخيار إلى الزوج يعطيها أي المالين شاء.