تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول في الخلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه
بكون المرأة مملوكة له، وشككنا في الزوال عن ملكه، فلا نَحكم إلا بيقين، ولا يقين هاهنا إلا عند مُضي الغد، وعندهما: يقع في أوَّل جزءٍ من أجزاءِ غدٍ، ومنها:
لو قال: أنت طالق غداً يقع في أول الغد بالإتفاق.
ـ إن مَن باع شاتَه من فلانٍ بشرطِ الخيار إلى غدٍ، فإنَّ الغدَ يدخل كلُّه في هذا الخيار ما لم يمض الغد، وذلك لأنا تَيَقَّنَّا بكون الشَّيء مملوكاً له، وشككنا في الزَّوال، فلا يُحكم إلا بيقين، ولا يَقين إلا عند مضي الغد، وعندهما: يسقط الخيار عند أوَّل الغد، ويتم العقد ويلزم.
وأجمعوا على أنّ الأجل يحلّ عند أول جزء من أجزاء الوقت المضاف إليه، وعندهما: ينقطع خياره عند أول جزء من أجزاء الوقت المضاف إليه.
ـ إن الرجل إذا قال لامرأته: طلِّقي نفسك من واحدة إلى ثلاثة، لها أن تطلق نفسها اثنتين، وليس لها أن تطلق نفسها ثلاثاً عند أبي حنيفة؛ لأنا تيقَّنا أنّ اختلاف العلماء أورث شبهة، فلا يُحكم في الزَّوال بالشَّكِّ، وعندهما: لها أن تطلِّق نفسَها ثلاثاً، وعلى قول زفر: لها أن تطلق واحدة.
ولو قال الرجل لرجل: خُذْ من مالي من درهم إلى مئة، دخلت المئةُ كلُّها في الإباحة بالاتفاق، فله أن يأخذ المئة، هكذا ذكر في كتاب الطلاق.
ـ إذا قال لفلان: عليّ من درهم إلى عشرة دراهم، عند أبي حنيفة: لا يلزمه إلا تسعة؛ لأنا تيقّنا بكون العاشر مملوكاً له، وشككنا في الزوال،
لو قال: أنت طالق غداً يقع في أول الغد بالإتفاق.
ـ إن مَن باع شاتَه من فلانٍ بشرطِ الخيار إلى غدٍ، فإنَّ الغدَ يدخل كلُّه في هذا الخيار ما لم يمض الغد، وذلك لأنا تَيَقَّنَّا بكون الشَّيء مملوكاً له، وشككنا في الزَّوال، فلا يُحكم إلا بيقين، ولا يَقين إلا عند مضي الغد، وعندهما: يسقط الخيار عند أوَّل الغد، ويتم العقد ويلزم.
وأجمعوا على أنّ الأجل يحلّ عند أول جزء من أجزاء الوقت المضاف إليه، وعندهما: ينقطع خياره عند أول جزء من أجزاء الوقت المضاف إليه.
ـ إن الرجل إذا قال لامرأته: طلِّقي نفسك من واحدة إلى ثلاثة، لها أن تطلق نفسها اثنتين، وليس لها أن تطلق نفسها ثلاثاً عند أبي حنيفة؛ لأنا تيقَّنا أنّ اختلاف العلماء أورث شبهة، فلا يُحكم في الزَّوال بالشَّكِّ، وعندهما: لها أن تطلِّق نفسَها ثلاثاً، وعلى قول زفر: لها أن تطلق واحدة.
ولو قال الرجل لرجل: خُذْ من مالي من درهم إلى مئة، دخلت المئةُ كلُّها في الإباحة بالاتفاق، فله أن يأخذ المئة، هكذا ذكر في كتاب الطلاق.
ـ إذا قال لفلان: عليّ من درهم إلى عشرة دراهم، عند أبي حنيفة: لا يلزمه إلا تسعة؛ لأنا تيقّنا بكون العاشر مملوكاً له، وشككنا في الزوال،