تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول في الخلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه
وكذلك لو أَسلم ثوباً هروياً في ثوب هرويٍّ ومرويٍّ إلى أجل مسمَّى فسد العقد في الكل عند أبي حنيفة، وعندهما: يجوز في حصّة المروي.
تنبيه:
فإن قيل: العقد يتناول الشَّعير؛ لأنه من العلماء من يجوز إسلام الحنطة في الشَّعير، وهو مذهب داود بن علي الأصفهاني، فلم يقارن العقد فساد قوي مجمع عليه.
قيل له: هذا خلاف لا يعتد به، ولو قضى القاضي بقوله، فإنه لا ينفذ، وهو كمن قضى بجواز بيع الدرهم بالدرهمين وأخذ بقول معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - لم ينفذ قضاؤه.
ـ إذا اشترى الرجل حلياً فيه جواهر يمكن امتيازه بضرر بدينار نسيئة، فالعقد فاسد في الكلّ عند أبي حنيفة، وعندهما: جاز في حصّة الجوهر.
تنبيه:
فإن قيل: العقد يتناول الشَّعير؛ لأنه من العلماء من يجوز إسلام الحنطة في الشَّعير، وهو مذهب داود بن علي الأصفهاني، فلم يقارن العقد فساد قوي مجمع عليه.
قيل له: هذا خلاف لا يعتد به، ولو قضى القاضي بقوله، فإنه لا ينفذ، وهو كمن قضى بجواز بيع الدرهم بالدرهمين وأخذ بقول معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - لم ينفذ قضاؤه.
ـ إذا اشترى الرجل حلياً فيه جواهر يمكن امتيازه بضرر بدينار نسيئة، فالعقد فاسد في الكلّ عند أبي حنيفة، وعندهما: جاز في حصّة الجوهر.