تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول في الخلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه
ـ ما خرَّج الفقهاء على قول أبي حنيفة فيمن باع درهماً على أن يأخذ بنصفه فلوساً وبنصفه نصفاً إلا حبّة فسد العقد في الكلِّ عند أبي حنيفة، وعندهما: جائز في حصّة الفلوس.
ـ إذا اشترى خاتماً وفيه فصٌّ من جوهر يَمتاز من غير ضرر بدينار نقداً ونسيئةً، فالعقد فاسد في الكلِّ عند أبي حنيفة، وعندهما: جائز في حصّة الجوهر.
ـ إن من باع مسلوختين إحداهما متروك التسمية عمداً، فسمَّي لكلِّ واحدٍ منهما ثمناً فَسَدَ العقد في الكلِّ عند أبي حنيفة، وعندهما: يصحُّ في الحصّة التي سمَّى عليها، ولا يجوز في حصَّة الآخر.
ـ إذا اشترى عشرة أقفزة من الحنطة وعشرة من الغنم، كلُّ قفيز وكلُّ شاة بعشرة، فوجد الغنم تسعاً لم يجز البيع في الكلِّ عند أبي حنيفة، وعندهما: يجوز في تسعةِ أقفزة وتسعة من الغنم.
ـ إذا باع الرجل من رجل داراً بفنائها لم يجز البيع في الكلِّ عند أبي حنيفة؛ لأنه فسد في حصّة الفناء، فشاع في الكلِّ عند أبي حنيفة، وعندهما: جائز في الدار.
ولو باع داراً بطريقها جاز البيع، ويقع على رقبة الطريق إن كان لها طريق خاص، وإن لم يكن لها طريق خاصّ، فعليه التطرق في الطريق العام، وعلى هذا لا يفسد العقد عند أبي حنيفة؛ لأنّ هذا الشَّرط مما يوجبه العقد
ـ إذا اشترى خاتماً وفيه فصٌّ من جوهر يَمتاز من غير ضرر بدينار نقداً ونسيئةً، فالعقد فاسد في الكلِّ عند أبي حنيفة، وعندهما: جائز في حصّة الجوهر.
ـ إن من باع مسلوختين إحداهما متروك التسمية عمداً، فسمَّي لكلِّ واحدٍ منهما ثمناً فَسَدَ العقد في الكلِّ عند أبي حنيفة، وعندهما: يصحُّ في الحصّة التي سمَّى عليها، ولا يجوز في حصَّة الآخر.
ـ إذا اشترى عشرة أقفزة من الحنطة وعشرة من الغنم، كلُّ قفيز وكلُّ شاة بعشرة، فوجد الغنم تسعاً لم يجز البيع في الكلِّ عند أبي حنيفة، وعندهما: يجوز في تسعةِ أقفزة وتسعة من الغنم.
ـ إذا باع الرجل من رجل داراً بفنائها لم يجز البيع في الكلِّ عند أبي حنيفة؛ لأنه فسد في حصّة الفناء، فشاع في الكلِّ عند أبي حنيفة، وعندهما: جائز في الدار.
ولو باع داراً بطريقها جاز البيع، ويقع على رقبة الطريق إن كان لها طريق خاص، وإن لم يكن لها طريق خاصّ، فعليه التطرق في الطريق العام، وعلى هذا لا يفسد العقد عند أبي حنيفة؛ لأنّ هذا الشَّرط مما يوجبه العقد