تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول في الخلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه
ـ ولو تزوَّج المجوسيُّ أُمّة ودخل بها ثم أسلم وقذفه إنسانٌ بالزِّنا يحدُّ قاذفه عند أبي حنيفة؛ لأنهما عنده كانا يُقرَّان على ذلك، فلم يكن الدخول بها زنا، فيُحَدُّ قاذفه، وعندهما: لا يُحدُّ.
ـ إن المجوسي إذا تزوَّج ذات رحم محرم منه لزمته النفقة عنده؛ لأنهما يُقرَّان على ذلك، وعندهما: لا نفقة عليه؛ لأنهما لا يُقرَّان على ذلك العقد.
ـ ولو تزوَّج ذميةً على أن لا مهر لها جاز العقد عنده، ولا مهر لها وإن أسلما، وعندهما: يجب لها مهر مثلها إذا أسلما وإن طلَّقها قبل الدخول وجب لها المتعة.
عاشراً: الأصل عند أبي حنيفة:
مَن أخبر بخبر ولصدق خبره علامة
ـ إن المجوسي إذا تزوَّج ذات رحم محرم منه لزمته النفقة عنده؛ لأنهما يُقرَّان على ذلك، وعندهما: لا نفقة عليه؛ لأنهما لا يُقرَّان على ذلك العقد.
ـ ولو تزوَّج ذميةً على أن لا مهر لها جاز العقد عنده، ولا مهر لها وإن أسلما، وعندهما: يجب لها مهر مثلها إذا أسلما وإن طلَّقها قبل الدخول وجب لها المتعة.
عاشراً: الأصل عند أبي حنيفة:
مَن أخبر بخبر ولصدق خبره علامة