اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب تأسيس النظر للدبوسي

صلاح أبو الحاج
تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول في الخلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه

الحادي عشر: الأصل عند أبي حنيفة:
الإذنُ المطلقُ إذا تعرَّى
عن التُّهمة والخيانة لا يختصُّ بالعرف (¬1)
وعندهما: يختصّ.
وعلى هذا مسائل منها:
ـ إن الوكيلَ بالبيع إذا باع بما عزَّ وهان وبأي ثمن كان جاز عند أبي حنيفة؛ لأن الإذن مطلق، والتهمة منتفية، فلا يختص بالعرف، وعندهما: يختص.
ـ إن المودَع إذا سافر بالوديعة جاز له ذلك عند أبي حنيفة إذا كان الطريق آمناً سواء كان لها حمل ومؤنة أو لم يكن لها، وعندهما: إن لم يكن لها حملٌ ومؤنةٌ لها ذلك، وإن كان لها حمل ومؤنة لم يجز له ذلك.
ـ ولو وكل وكيلاً يبيع مبيعاً له بعينه مطلقاً فباع نصفه جاز عند أبي حنيفة سواء كانت حصته من الثمن قليلة أو كثيرة، وعندهما: لا يجوز إلا أن يبيع نصفه الآخر.
¬__________
(¬1) معناه من أذن لغيره بلفظ يبقى على إطلاقه عند أبي حنيفة، ولا يتقيد بعرف ما لم يكن تهمة.
المجلد
العرض
19%
تسللي / 178