تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول في الخلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه
ـ ولو وكل وكيلاً يبيع شاة له بعينها ولم يسم له ثمناً فباعها الوكيل مع شاة لنفسه جاز عند أبي حنيفة سواء كانت حصة شاة الموكِّل من الثمن قليلة أو كثيرة، وعندهما: لا يجوز، إلا أن تكون حصّته من الثمن مقدار قيمته أو نقصاً يتغابن الناس في مثله.
ـ إذا وكَّل وكيلاً ببيع شاته وأمره أن يأخذ بثمنه رهناً، فباع وارتهن بثمنه رهناً قليلاً أو كثيراً جاز عند أبي حنيفة، وعندهما: لا يجوز إلا أن يكون الرَّهن مثل ثمن الشاة أو أقل مما يتغابن الناس في مثله.
ـ إذا وكَّل طالب القصاص وكيلاً بالصلح، فصالح على قليل أو كثير جاز عند أبي حنيفة، وعندهما: لا يجوز إلا أن يكون نقصاناً يتغابن الناس في مثله، ولو وكَّل المطلوب بالقصاص وكيلاً بالصلح فصالحه فزاد على الدية، فإن ضمن جاز وإن لم يضمن لم يجز.
ـ إن الوكيل بالنكاح إذا زاد في مهر المرأة زيادة لا يتغابن الناس في مثلها جاز عند أبي حنيفة، وعندهما: لا يجوز إلا بما يتغابن الناس في مثلها، وكذلك الوكيل بالخُلع على هذا الخلاف.
ـ إنّ الوكيل بالنكاح إذا زوَّج من الموكِّل امرأة لا تليق فيه جاز نحو يزوجه ذميّة والرجلُ مسلم جاز عنده، وعندهما: لا يجوز.
ـ ولو أعار أحد المتفاوضين إنساناً متاعاً ليرهنه جاز عند أبي حنيفة عليهما، وعندها: يجوز عليه خاصة.
ـ إذا وكَّل وكيلاً ببيع شاته وأمره أن يأخذ بثمنه رهناً، فباع وارتهن بثمنه رهناً قليلاً أو كثيراً جاز عند أبي حنيفة، وعندهما: لا يجوز إلا أن يكون الرَّهن مثل ثمن الشاة أو أقل مما يتغابن الناس في مثله.
ـ إذا وكَّل طالب القصاص وكيلاً بالصلح، فصالح على قليل أو كثير جاز عند أبي حنيفة، وعندهما: لا يجوز إلا أن يكون نقصاناً يتغابن الناس في مثله، ولو وكَّل المطلوب بالقصاص وكيلاً بالصلح فصالحه فزاد على الدية، فإن ضمن جاز وإن لم يضمن لم يجز.
ـ إن الوكيل بالنكاح إذا زاد في مهر المرأة زيادة لا يتغابن الناس في مثلها جاز عند أبي حنيفة، وعندهما: لا يجوز إلا بما يتغابن الناس في مثلها، وكذلك الوكيل بالخُلع على هذا الخلاف.
ـ إنّ الوكيل بالنكاح إذا زوَّج من الموكِّل امرأة لا تليق فيه جاز نحو يزوجه ذميّة والرجلُ مسلم جاز عنده، وعندهما: لا يجوز.
ـ ولو أعار أحد المتفاوضين إنساناً متاعاً ليرهنه جاز عند أبي حنيفة عليهما، وعندها: يجوز عليه خاصة.