تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول في الخلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه
ـ إن الوصي إذا اشترى مال اليتيم لنفسه بأكثر من قيمته أو باع مال نفسه من الصبي بأقل من قيمته جاز عند أبي حنيفة، وعندهما: لا يجوز.
ـ ولو باع مال اليتيم من نفسه بمثل قيمته أو أقل لم يجز بالإتفاق.
الثاني عشر: الأصل عند أبي يوسف ومحمد:
ما حصل مفعولاً بإذن الشَّرع
كان كأنه حصل مفعولاً
بإذن مَن له الولاية من بني آدم (¬1)
وعند أبي حنيفة: يدرج فيها بشرط السلامة، كما تقول في رمي الصيد هو مأذون بشرط السلامة، حتى أنه لو أصاب إنساناً يضمن.
وعلى هذا مسائل منها:
ـ إذا كَسَرَ سائر المعازف والملاهي لا يضمن عندهما (¬2)؛ لأنه حصل مفعولاً بإذن الشرع، فصار كأنه حصل مفعولاً بإذن من له الولاية، وأبو
¬__________
(¬1) معناه ما كان مأذون من جهة الشارع كان كالمأذون من جهة صاحبه من بني آدم، فلم يتقيد بشرط السلامة عند الصاحبين، وعند أبي حنيفة: يكون مقيداً بشرط السلامة.
(¬2) لأنها أعدت للمعاصي فلا تضمن كالخمر، ومتلفها يتأول فيها النهي عن المنكر، وأنه مأمور به شرعاً، فلا يضمن كإذن القاضي، وبل أولى.
وعند أبي حنيفة: أنها أموال صالحة للانتفاع في جهة مباحة، وتصلح لما يحل فيضمن، والفساد بفعل فاعل مختار، فلا يَسقط التقوُّم وجواز البيع؛ لأنهما بناء على المالية، وصار كالجارية المغنية، وتجب قيمتُها لغير اللهو كالجارية المغنيّة، والكبش النَّطوح، والحمامة الطيارة، والديك المقاتل، فإنّه تجب قيمتُها غير صالحة لهذه الأمور، كذا هذا، كما في الاختيار3: 165.
ـ ولو باع مال اليتيم من نفسه بمثل قيمته أو أقل لم يجز بالإتفاق.
الثاني عشر: الأصل عند أبي يوسف ومحمد:
ما حصل مفعولاً بإذن الشَّرع
كان كأنه حصل مفعولاً
بإذن مَن له الولاية من بني آدم (¬1)
وعند أبي حنيفة: يدرج فيها بشرط السلامة، كما تقول في رمي الصيد هو مأذون بشرط السلامة، حتى أنه لو أصاب إنساناً يضمن.
وعلى هذا مسائل منها:
ـ إذا كَسَرَ سائر المعازف والملاهي لا يضمن عندهما (¬2)؛ لأنه حصل مفعولاً بإذن الشرع، فصار كأنه حصل مفعولاً بإذن من له الولاية، وأبو
¬__________
(¬1) معناه ما كان مأذون من جهة الشارع كان كالمأذون من جهة صاحبه من بني آدم، فلم يتقيد بشرط السلامة عند الصاحبين، وعند أبي حنيفة: يكون مقيداً بشرط السلامة.
(¬2) لأنها أعدت للمعاصي فلا تضمن كالخمر، ومتلفها يتأول فيها النهي عن المنكر، وأنه مأمور به شرعاً، فلا يضمن كإذن القاضي، وبل أولى.
وعند أبي حنيفة: أنها أموال صالحة للانتفاع في جهة مباحة، وتصلح لما يحل فيضمن، والفساد بفعل فاعل مختار، فلا يَسقط التقوُّم وجواز البيع؛ لأنهما بناء على المالية، وصار كالجارية المغنية، وتجب قيمتُها لغير اللهو كالجارية المغنيّة، والكبش النَّطوح، والحمامة الطيارة، والديك المقاتل، فإنّه تجب قيمتُها غير صالحة لهذه الأمور، كذا هذا، كما في الاختيار3: 165.