تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول في الخلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه
حنيفة يقول: أَذن له الشرع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرط السلامة من غير أن يتلف مالاً.
ـ إن الرجل إذا علَّق قنديلاً في المسجد، وهو من غير أهل المسجد أو بسط البواري، أو ألقى فيه الحصير، فتولد منه الهلاك لم يضمن عندهما، وعند أبي حنيفة: يضمن؛ لأنّ السَّلامة فيه شرط.
ـ إن الرجل إذا قعد فيه غير منتظر للصَّلاة، فعثر به إنسان فتلف لم يضمن عندهما، وعند أبي حنيفة: يضمن؛ لأنّ السَّلامةَ فيه شرطٌ.
ـ ولو وجب القصاص على رجل في نفسِه، فقَطَعَ الوليُّ يدَ القاتل، ثمّ عَفَى عن القصاص لا يضمن أرش اليد عندهما؛ الشارع أباح له إتلاف يده، فصار كأنه هو أباح نفسه، فقال: اقطع يدي فقطعها، ولو كان كذلك
ـ إن الرجل إذا علَّق قنديلاً في المسجد، وهو من غير أهل المسجد أو بسط البواري، أو ألقى فيه الحصير، فتولد منه الهلاك لم يضمن عندهما، وعند أبي حنيفة: يضمن؛ لأنّ السَّلامة فيه شرط.
ـ إن الرجل إذا قعد فيه غير منتظر للصَّلاة، فعثر به إنسان فتلف لم يضمن عندهما، وعند أبي حنيفة: يضمن؛ لأنّ السَّلامةَ فيه شرطٌ.
ـ ولو وجب القصاص على رجل في نفسِه، فقَطَعَ الوليُّ يدَ القاتل، ثمّ عَفَى عن القصاص لا يضمن أرش اليد عندهما؛ الشارع أباح له إتلاف يده، فصار كأنه هو أباح نفسه، فقال: اقطع يدي فقطعها، ولو كان كذلك