اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب تأسيس النظر للدبوسي

صلاح أبو الحاج
تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول في الخلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه

ـ ولو وجب القصاص على رجل في يده أو في رجله أو في عينه، فاستوفى القصاص منه مَن له الحقُّ، فمات من ذلك القصاص تضمن عاقلةُ القاطع الثاني، وهو المقطوعة يده للأول الدية عند أبي حنيفة؛ لأنّ الشرع أذن له في القطع بشرط السلامة، ويجوز أن يشترط عليه السلامة في العاقبة؛ لأنه مخيَّر، والمخيَّرُ في الشيء يجوز اشتراط السلامة عليه في العاقبة، بخلاف الإمام في قطع يد السارق إذا سرى إلى النفس؛ لأنه مكلَّفٌ لا مُخيَّرٌ، فلا يجوز اشتراط السلامة عليه في العاقبة
وعندهما: لا يضمن؛ لأن الشرع أذن له في القطع، فصار كأنه هو الذي أذن له بنفسه أن يقطع يده، ولو أذن له بنفسه فقطعها، فسرى إلى النفس ومات لا ضمان عليه، ولا على العاقلة، كذا هذا.
ـ ولو ترك الملتقط الإشهاد فهلكت اللقطة في يده، فإنه لا يضمن عند أبي يوسف؛ لأنه أخذ بإذن الشرع، وعند أبي حنيفة ومحمد: يضمن؛ لأن الشرع أذن له في الأخذ بشرط السلامة.


الثالث عشر: الأصل عند أبي حنيفة:
إذا صحّت التَّسمية
لا يُعتبر مُقتضى التَّسمية
المجلد
العرض
22%
تسللي / 178