اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب تأسيس النظر للدبوسي

صلاح أبو الحاج
تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول في الخلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه

حكم بفساد فعله (¬1)
وعلى هذا مسائل منها:
ـ الوكيل بالبيع إذا باع ممن لا تجوز شهادتُه له لا يجوز بيعه؛ لأنه متهمٌ في بيعه من أبيه وأمه وأولاده وامرأته، وعندهما: يجوز.
ـ الوكيل بالسَّلم إذا أَسلم ممن لا تجوز شهادتُه له لا يجوز، وعندهما: يجوز.
ـ إن المريض إذا قال لامرأته: قد كنت طلَّقتك في الصِّحَّة وانقضت عدَّتك، فصدقَتْ المرأةُ، ثمّ أوصى لها بوصية أو أقرّ لها بدين، فإن عند أبي حنيفة لها الأقلّ من الميراث ومن الوصية أو من الإقرار؛ لأنه متَّهم في فعله لجواز أنّه لما عَرَف أنه لا يُصيبها إلا الربع أو الثمن احتال بهذه الحيلة حتى يصل لها أكثر من حقِّها، وعندهما: الإقرار لها جائزٌ، والوصيةُ لها جائزةٌ، كما جاز لسائر الأجنبيات.
ـ ولو باع المريضُ ماله من وارثه بأضعاف قيمته لم يجز عند أبي حنيفة؛ لأنه متهمٌ لجواز أنه أراد إيثارَه على سائر الورثة بعين من أعيان ماله، وعندهما: يجوز بيعه.
¬__________
(¬1) معناها: تعتبر التَّصرُّفات في المرض والوكالة والنكاح والإقرار إلا إذا كان مُتَّهماً بفعله، فينقل بالحكم إلى حفظ الحقوق؛ لأن حفظ الحقوق هو المقصد الأساسي في التشريعات للأحكام.
المجلد
العرض
24%
تسللي / 178