اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب تأسيس النظر للدبوسي

صلاح أبو الحاج
تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول في الخلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه

ـ ولو اشترى الرَّجلُ من أبيه أو ممن لا تُقبل شهادتُه له يُكره بيعُه مرابحةً من غير بيان عند أبي حنيفة؛ لأنه متهمٌ يجري بينه وبين هؤلاء من الحَطِّ والإغماض ما لا يجري بينه وبين غيرهم، وعندهما: يجوز بيعُه من غير البيان مرابحة.
ـ ولو باع الرَّجل شيئاً وسَلَّم ولم يقبض الثَّمن، ثمّ اشتراه أبوه أو ابنُه بأقلّ من الثَّمن الأَوَّل لا يجوز شراؤه عنده، وعندهما: يجوز.
ـ ولو أقرَّ لوارثه وأجنبي بدين وأنكر الأجنبيّ الشركة، وقال: ليس للوارث معي شركة أو جحد الوارث الدين، وقال: ليس له عليه دين فسد الإقرار في الكلِّ عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد: الإقرار في حقِّ الأجنبي جائزٌ إذا جحد الوارث الشركة، وهو قول زفر، ولو صدقة لم يجز إقراره بالإتفاق.
ـ ولو شَهِدَ الوصي للوارث الكبير بدين على الميت لا تجوز شهادتُه، بخلاف ما لو شهد الأجنبي عند أبي حنيفة، وعندهما: تقبل.
ـ ولو زوّج غيرُ الأب والجدِّ الصَّغيرَ أو الصَّغيرة، ثم أدركا قال أبو حنيفة و محمد: لهما الخيار؛ لأنه صدر العقد ممن هو متهمٌ في عقده، فثبت لهما
الخيار، و قال أبو يوسف: لا خيار لهما.
ـ ولو زوَّجت المرأة نفسها من كفوء وقَصَرَت عن مهر مثلها، فللأولياء حق الإعتراض عند أبي حنيفة؛ لأنها متهمةٌ في حقِّ حطِّ المهر، فألحق ذلك
المجلد
العرض
24%
تسللي / 178