اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام للنابلسي

صلاح أبو الحاج
تهذيب رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام للنابلسي - صلاح أبو الحاج

شرح منظومة كفاية الغلام

58. ... أَو آيةٌ طَالَتْ أوِ الثلاثُ لَوْ ... قَدْ قَصُرَتْ في رَكْعَتَي فَرْضٍ رَوَوْا

(أو) قراءة (آية) مكان السورة (طالت): أي تلك الآية كآية الكرسي أو آية المداينة، (أو) قراءة الآيات (الثَّلاث لو قد قصرت): أي كانت قصيرة بأن كانت كل آية كلمتين أو كلمات، نحو قوله تعالى: {فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّر. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّر} المدثر:19 ـ 20، وقوله تعالى: {ثُمَّ نَظَر. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَر. ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَر} المدثر:21 ـ 23، فهو مخير بين هذه الثلاثة الأشياء بعد قراءة الفاتحة. (في ركعتي فرض) أي (في) الركعتين من الصَّلاة المفروضة، فإن كانت الفريضة ركعتين كالفجر، فالقراءة فيهما، وإن كان ثلاثاً كالمغرب أو أربعاً كالظهر فالقراءة في ركعتين منها (رووا): أي نقل العلماء ذلك في كتبهم.
59. ... والنَّفْلُ في الكُلِّ مَعَ التَّعْيينِ ... في الأُولَيَيْن والتَّشَهُّدَيْن

(و) صلاة (النَّفل): أي الزائد على الفرض القطعيّ المذكور، فيدخل الوتر، وصلاة العيدين، والمنذور، والسنن الرواتب، والصلوات المستحبات، وبقية النَّوافل، (في الكل): أي القراءة المذكورة في جميع الركعات، كما سبق، (مع): أي واجب الصَّلاة أيضاً، (التَّعيين): أي تعيين قراءة ذلك، (في) الركعتين، (الأوليين) من الفرض القطعي المذكور، إذا كان ثلاثاً أو أربعاً، (و) قراءة (التَّشهدين): أي التَّشهد الأول في القعود الأول من الصَّلاة، والتَّشهد الثَّاني في القعود الثَّاني.
60. ... كَذَا الطُّمَأنينةُ والقُنُوتُ في ... وِتْرٍ وَلَفْظَةُ السَّلامِ فَاعرِف

(كذا): أي كالذي ذكر في كونه من واجبات الصلاة (الطمأنينة) في الركوع والسجود بقدر تسبيحة، وأما الطمأنينة في القومة من الركوع، وفي الجلسة بين السجدتين، فهي سنة. (و) واجب الصلاة أيضاً: (القنوت): وهو مطلق الدعاء، وسيأتي لفظه، (في) صلاة (وِتْر). (و) واجب الصلاة أيضاً: الخروج منها بذكر، ولو قال: (لفظة السلام)، ولم يزد «عليكم» لم يصر آتيا بالسنة، فعلم من
المجلد
العرض
58%
تسللي / 65