تهذيب رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام للنابلسي - صلاح أبو الحاج
شرح منظومة كفاية الغلام
هذا أن الواجب إنما لفظ: «السلام» دون الباقي أو لفظ سلام بدون الألف واللام، والباقي سنة، (فاعرف) أمر مبني على السكون، وحرك بالكسر لأجل القافية.
61. ... وَزَائِدُ التَّكْبيرِ في العِيدَيْنِ ... وَالجَهْرُ وَالإسْرَارُ في الفَصْلَيْن
(وزائد التكبير): أي التكبيرات الثلاث الزوائد، (في) كلّ ركعة من صلاتي، (العيدين) حتى تجب تكبيرة القنوت أيضاً، وتكبيرة الركعة الثانية من صلاتي العيدين. (و) واجب الصلاة أيضاً: (الجهر) بالقراءة، هو إسماع غيره، (والإسرار): أي المخافتة، وهي إسماع نفسه، (في الفصلين): أي الفصل الذي يجهر بالقراءة فيه ... والفصل الذي يخافت بالقراءة فيه.
62. ... والقَعْدَةُ الأُولى وأَمَّا السُّنَّهْ ... فَرَفْعُهُ اليَدَيْنِ حَاذَى أُذْنَهْ
(و) واجب الصَّلاة أيضاً: (القعدة الأولى)، والمراد منها غير الأخيرة. (وأما السنة): أي سنن الصلاة، وهي ما واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الترك أحياناً، (فرفعه): أي رفع المصلي، (اليدين) في تكبيرة الافتتاح، وكذلك في تكبيرة القنوت، وتكبيرات العيدين، (حاذى): أي قابل بيديه (أذنه): أي أذن نفسه، أي يرفع حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه، وهذا في حق الرَّجل، وأما في حق المرأة، فترفع يديها إلى منكبيها؛ لأنَّه أستر لها.
63. ... وَالجَهْرُ بِالتَّكْبيرِ لِلإمامِ قُلْ ... وَضْعُ اليدينِ تَحتَ سُرَّةِ الرَّجُلْ
(و) سُنّة الصَّلاة أيضاً: (الجهر): أي إسماع الغير (بالتكبيرة): أي تكبيرة الافتتاح، وتكبيرات الانتقالات، (للإمام) دون المقتدي، والمنفرد إلا إذا كثرت الجماعة، فاحتيج إلى المبلغ، فيرفع المقتدي صوته بالتكبير قدر الحاجة، (قل) يا أيها القارئ لهذه المنظومة، وسنة الصلاة أيضاً. (وضع) بحذف حرف العطف لأجل
61. ... وَزَائِدُ التَّكْبيرِ في العِيدَيْنِ ... وَالجَهْرُ وَالإسْرَارُ في الفَصْلَيْن
(وزائد التكبير): أي التكبيرات الثلاث الزوائد، (في) كلّ ركعة من صلاتي، (العيدين) حتى تجب تكبيرة القنوت أيضاً، وتكبيرة الركعة الثانية من صلاتي العيدين. (و) واجب الصلاة أيضاً: (الجهر) بالقراءة، هو إسماع غيره، (والإسرار): أي المخافتة، وهي إسماع نفسه، (في الفصلين): أي الفصل الذي يجهر بالقراءة فيه ... والفصل الذي يخافت بالقراءة فيه.
62. ... والقَعْدَةُ الأُولى وأَمَّا السُّنَّهْ ... فَرَفْعُهُ اليَدَيْنِ حَاذَى أُذْنَهْ
(و) واجب الصَّلاة أيضاً: (القعدة الأولى)، والمراد منها غير الأخيرة. (وأما السنة): أي سنن الصلاة، وهي ما واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الترك أحياناً، (فرفعه): أي رفع المصلي، (اليدين) في تكبيرة الافتتاح، وكذلك في تكبيرة القنوت، وتكبيرات العيدين، (حاذى): أي قابل بيديه (أذنه): أي أذن نفسه، أي يرفع حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه، وهذا في حق الرَّجل، وأما في حق المرأة، فترفع يديها إلى منكبيها؛ لأنَّه أستر لها.
63. ... وَالجَهْرُ بِالتَّكْبيرِ لِلإمامِ قُلْ ... وَضْعُ اليدينِ تَحتَ سُرَّةِ الرَّجُلْ
(و) سُنّة الصَّلاة أيضاً: (الجهر): أي إسماع الغير (بالتكبيرة): أي تكبيرة الافتتاح، وتكبيرات الانتقالات، (للإمام) دون المقتدي، والمنفرد إلا إذا كثرت الجماعة، فاحتيج إلى المبلغ، فيرفع المقتدي صوته بالتكبير قدر الحاجة، (قل) يا أيها القارئ لهذه المنظومة، وسنة الصلاة أيضاً. (وضع) بحذف حرف العطف لأجل