اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام للنابلسي

صلاح أبو الحاج
تهذيب رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام للنابلسي - صلاح أبو الحاج

شرح منظومة كفاية الغلام

شرط صحتها (النية) والمعتبر نية القلب دون اللسان حتى لو دفع لفقير زكاة ماله، وقال: دفعته إليك قرضاً جاز على الأصحّ؛ لأنَّ العبرة لنيّة الدافع لا لعلم المدفوع إليه، ولا بد أن تقارن النية الأداء أو عزل ما وجب عليه.
79. ... عشرونَ مِثْقالاً نِصابٌ مِنْ ذَهَبْ ... وَمائَتَا دِرْهَمِ فِضَّةٍ حَسَبْ

(عشرون مثقالاً) المثقال عشرون قيراطاً، والقيراط خمس شعيرات، (نصاب من ذهب) بالسكون لأجل القافية. (و) نصاب الفضة (مائتا درهم) أي مائتان، (فضّة) أي من فضة، (حسَب) بمعنى محسوب، أي قدر ذلك وعدده.
80. ... أو قِيمَةُ العَرْضِ أَوْ الحُلِيِّ أو ... مَغْلُوبِ غِشٍّ أَو مُسَاوٍ قَد رَوَوْا

(أو قيمة) أي ما يساوي يوم وجوب الزكاة لا ثمنه الذي اشترى به، (العَرض)، وهو كلُّ ما يعرض على البيع غير الدّراهم والدنانير والفلوس النافقة كالأقمشة والأمتعة، فإنّها تُقَوَّمُ بالأنفع للفقراء، فإن كان الأنفعُ والتَّقويم بالدَّراهم قوم بها، وإن كان بالدَّنانير قُوِّمَ بها. (أو الحُليّ) وهو ما يتحلّى من الذَّهب والفضّة، (أو مغلوب) بالرَّفع معطوف على الحُليّ، (غِش) ما خلط بالشيء من غير جنسه، وكان أدنى منه قيمة، يعني الفضّة أو الذهب، إذا كانتا مغشوشتين، وهما غالبان على غشهما، والغِش فيهما مغلوب، فإنَّ حكمهما حكم الخالصين، (أو مساوٍ): أي غِشهما لهما بأن كان الغش والفضّة أو الذَّهب سواء، فهو في حكمِ الخالص أيضاً احتياطاً، (قد رووا) أي نقل ذلك العلماء كتبهم.
81. ... مِقْدارُ رُبْعِ العُشْرِ يُعْطَى الفُقَرا ... وَغَارمٌ وابنُ السَّبيلِ في الوَرَى

(مقدار ربع العشر): أي ربع عشر نصاب الذهب، كما سبق، (يعطى) بالبناء للمفعول: أي يعطي المزكي المقدار المذكور، (الفقرا)، جمع فقير، وهو من له مال دون النصاب أو قدر نصاب غير نام أو مستغرق في الحاجة، والمساكين نوع من الفقراء، والمسكين من لا شيء له. (و) يعطي ذلك المقدار أيضاً (غارماً) وهو
المجلد
العرض
69%
تسللي / 65