تهذيب رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام للنابلسي - صلاح أبو الحاج
شرح منظومة كفاية الغلام
من لزمه دين، ولا يملك نصابا فاضلاً عن دينه أو كان له مال على الناس، لا يمكنه أخذه. (و) يعطي ذلك المقدار أيضاً (ابن السبيل): أي الطريق (في الورى): أي بين الناس، وهو المسافر سمي به للزومه الطريق، وإن كان له مال في بلده، ولم يقدر عليه في الحال، ولا يحل له أن يأخذ أكثر من حاجته، فألحق به كل من غاب عن ماله، وإن كان له مال في بلده.
82. ... وَكُلُّ ذِي قَرَابَةٍ غَيْرِ الأبِ ... وإنْ عَلَا كالأُمِّ فافْهَمْ أَرَبي
(و) يعطي ذلك المقدار أيضاً، (كل ذي قرابة) للمزكي إذا كان واحداً ممن ذكر، وهو أفضل من الأجانب لما فيه من صلة الرَّحم، (غير الأب): أي غير قرابة الأبوة، (وإن علا) أي أب الأب، (كالأم): أي وغير قرابة الأمومة، وإن علت كأم الأم أيضاً، (فافهم) يا أيها القارئ، (أرَبي) مقصودي.
83. ... وغَيْرِ ابنِهِ وإنْ قَدْ سَفَلا ... وزَوْجَةٍ وَزَوْجِها بَيْنَ المَلا
(وغير ابنه): أي ابن المزكي، يعني غير قرابة البنوة، (وإن قد سفَلا)، والألف للإطلاق كابن الابن، (و) غير (زوجة) للمزكي، (و) غير (زوجها) المزكية، يعني غير قرابة الزوجية، (بين الملا): أي الناس.
84. ... وإبلٌ وغنمٌ وبَقَرُ ... تَرْعَى مُباحًا سَومُها مُعْتَبَرُ
(وإبل) وهي الجمال، (وغَنَم) وهي شاة، (وبقر ترعى) كلأ، (مباحاً) رطباً أو يابساً، (سومها): أي رعيها، (معتبر) شرعاً.
85. ... في أكثرِ العامِ لِنفعٍ أو سِمَنْ ... فيَأْخُذُ الزَّكاةَ منها كُلُّ مَنْ
(في أكثر) أشهر (العام) السَّنة؛ لأنَّ اليسير من العلف لا يمكن الاحتراز عنه، وقد لا يوجد الرَّعي في جميع السَّنة، وهو الظاهر، فدعت الضرورة إلى العلف في بعض الفصول، فلو اعتبر اليسير منه لما وجبت الزكاة أصلاً، (لنفع):
82. ... وَكُلُّ ذِي قَرَابَةٍ غَيْرِ الأبِ ... وإنْ عَلَا كالأُمِّ فافْهَمْ أَرَبي
(و) يعطي ذلك المقدار أيضاً، (كل ذي قرابة) للمزكي إذا كان واحداً ممن ذكر، وهو أفضل من الأجانب لما فيه من صلة الرَّحم، (غير الأب): أي غير قرابة الأبوة، (وإن علا) أي أب الأب، (كالأم): أي وغير قرابة الأمومة، وإن علت كأم الأم أيضاً، (فافهم) يا أيها القارئ، (أرَبي) مقصودي.
83. ... وغَيْرِ ابنِهِ وإنْ قَدْ سَفَلا ... وزَوْجَةٍ وَزَوْجِها بَيْنَ المَلا
(وغير ابنه): أي ابن المزكي، يعني غير قرابة البنوة، (وإن قد سفَلا)، والألف للإطلاق كابن الابن، (و) غير (زوجة) للمزكي، (و) غير (زوجها) المزكية، يعني غير قرابة الزوجية، (بين الملا): أي الناس.
84. ... وإبلٌ وغنمٌ وبَقَرُ ... تَرْعَى مُباحًا سَومُها مُعْتَبَرُ
(وإبل) وهي الجمال، (وغَنَم) وهي شاة، (وبقر ترعى) كلأ، (مباحاً) رطباً أو يابساً، (سومها): أي رعيها، (معتبر) شرعاً.
85. ... في أكثرِ العامِ لِنفعٍ أو سِمَنْ ... فيَأْخُذُ الزَّكاةَ منها كُلُّ مَنْ
(في أكثر) أشهر (العام) السَّنة؛ لأنَّ اليسير من العلف لا يمكن الاحتراز عنه، وقد لا يوجد الرَّعي في جميع السَّنة، وهو الظاهر، فدعت الضرورة إلى العلف في بعض الفصول، فلو اعتبر اليسير منه لما وجبت الزكاة أصلاً، (لنفع):