تهذيب رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام للنابلسي - صلاح أبو الحاج
شرح منظومة كفاية الغلام
137. ... حَلْقٌ أَو التَّقْصِيرُ وَالتَّرتِيبُ في ... رَمْيٍ وَحَلْقٍ ثُمَّ ذَبْحٍ فَاعْرِف
وواجب أيضاً: (حلق) لربع رأسه (أو التقصير) في ربع الرأس أيضاً، بأن يقطع منه قدر أنملة. (و) واجب أيضاً (الترتيب) يوم النحر (في رمي) جمرة العقبة (وحلق) لرأسه أو تقصيره بعده (ثم ذبح) دم القران أو المتعة (فاعرف) فعل أمر، وحرك بالكسر للقافية.
138. ... جَعْلِ طَوَافِ الفَرْضِ يَوْمَ النَّحْرِ ... وَمَا سِوَاها سُنَنٌ فاسْتَقْر
وواجب أيضاً: (جعل طواف الفرض): أي طواف الزيارة في (يوم) من أيام (النحر) الثلاثة، فلو أخره عنها لزمه دم (وما سواها): أي سوى ما ذكر من الفروض (و) الواجبات فهو (سنن) جمع سنة (فاستقري): أي تتبع ذكرها في كتب المناسك.
139. ... وَأَشْهُرُ الحَجِّ بِشَوَّالٍ تَحِلْ ... وَقَعْدَةٍ وَعَشْرِ ذِي الحِجَّةِ قُلْ
(وأشهر الحج): أي التي لا يجوز تقديم أفعال الحج عليها بالإجماع (بشوال تحل) أي تستقر، وتثبت (و) ذي (قعدة) بحذف حرف ذي لضيق الوزن (وعشر ذي الحجة) فهي شهران، وعشرة أيام (قل) يا أيها القارئ، فيكره الإحرام للحج قبلها.
140. ... وَالأفْضَلُ القِرَانُ فَالتَّمَتُّعُ ... وَبَعْدَهُ الإِفْرَادُ وَهْوَ أَسْرَعُ
(والأفضل) في الإتيان بالحج الفرض أو النفل (القران) بكسر القاف، وهو أن يحرم بحجٍّ وعمرةٍ معاً من الميقات أو قبله في أشهر الحج أو قبلها. (فالتمتع) مأخوذ من المتاع، وهو النفع الحاضر، وهو الجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة. (وبعده): أي بعد التمتع في الفضيلة (الإفراد): وهو أن يحرم بالحج فقط من الميقات، ويدخل مكة، فيطوف للقدوم، ويسعى بعده، ثم
وواجب أيضاً: (حلق) لربع رأسه (أو التقصير) في ربع الرأس أيضاً، بأن يقطع منه قدر أنملة. (و) واجب أيضاً (الترتيب) يوم النحر (في رمي) جمرة العقبة (وحلق) لرأسه أو تقصيره بعده (ثم ذبح) دم القران أو المتعة (فاعرف) فعل أمر، وحرك بالكسر للقافية.
138. ... جَعْلِ طَوَافِ الفَرْضِ يَوْمَ النَّحْرِ ... وَمَا سِوَاها سُنَنٌ فاسْتَقْر
وواجب أيضاً: (جعل طواف الفرض): أي طواف الزيارة في (يوم) من أيام (النحر) الثلاثة، فلو أخره عنها لزمه دم (وما سواها): أي سوى ما ذكر من الفروض (و) الواجبات فهو (سنن) جمع سنة (فاستقري): أي تتبع ذكرها في كتب المناسك.
139. ... وَأَشْهُرُ الحَجِّ بِشَوَّالٍ تَحِلْ ... وَقَعْدَةٍ وَعَشْرِ ذِي الحِجَّةِ قُلْ
(وأشهر الحج): أي التي لا يجوز تقديم أفعال الحج عليها بالإجماع (بشوال تحل) أي تستقر، وتثبت (و) ذي (قعدة) بحذف حرف ذي لضيق الوزن (وعشر ذي الحجة) فهي شهران، وعشرة أيام (قل) يا أيها القارئ، فيكره الإحرام للحج قبلها.
140. ... وَالأفْضَلُ القِرَانُ فَالتَّمَتُّعُ ... وَبَعْدَهُ الإِفْرَادُ وَهْوَ أَسْرَعُ
(والأفضل) في الإتيان بالحج الفرض أو النفل (القران) بكسر القاف، وهو أن يحرم بحجٍّ وعمرةٍ معاً من الميقات أو قبله في أشهر الحج أو قبلها. (فالتمتع) مأخوذ من المتاع، وهو النفع الحاضر، وهو الجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة. (وبعده): أي بعد التمتع في الفضيلة (الإفراد): وهو أن يحرم بالحج فقط من الميقات، ويدخل مكة، فيطوف للقدوم، ويسعى بعده، ثم