تهذيب مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المطلب الثَّاني: الباطن:
والتَّارك لدينه» (¬1)، فقدَّموه على حديث الآحاد: «إنَّ مَن شَرِبَ الخمرَ فاجلدوه، فإن عاد في الرَّابعةِ فاقتلوه، قال: ثمّ أُتي النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك برجلٍ قد شَرِب الخمرَ في الرَّابعة فضربه ولم يقتله» (¬2).
ج. الحديث المشهور في بطلان الصَّلاة بالكلام مطلقاً، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ هذه
الصَّلاة لا يصلح فيها شيء من كلام النَّاس، إنَّما هو التَّسبيحُ والتَّكبيرُ وقراءةُ القرآن» (¬3)، حتى منعوا من الدُّعاء بما يشبه كلامَ النّاس في الصَّلاة، وتركوا العمل بحديث الآحاد: «ليسأل أحدُكم رَبَّه حاجتَه كلَّها حتى شِسْع نعله إذا انقطع» (¬4).
د. الحديث المشهور: «في النَّفس المؤمنة مئة من الإبل» (¬5)، رُجِّح به قولُ ابن مسعود - رضي الله عنه -: «شبه العمد خمس وعشرون حقه، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون» (¬6) في مقابل حديث الآحاد في إيجاب الحوامل من الإبل: فعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ألا إنَّ ديةَ الخطأ شبه العمد ما كان بالسَّوط والعصا مئة من الإبل منها أربعون في بطونها
¬__________
(¬1) سنن التِّرمذي 4: 49.
(¬2) سنن الترمذي 4: 49، وجعله الكتاني في النَّظم المتناثر ص164 من المتواتر.
(¬3) صحيح مسلم1: 381، وصحيح ابن خزيمة2: 35.
(¬4) صحيح ابن حبان3: 177، والمعجم الأوسط 5: 373، وقيل: إنَّه محمول على ما قبل تحريم الكلام في الصَّلاة، فعن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: «كنا نتكلّم في الصلاة ... فأُمرنا بالسُّكوت، ونُهينا عن الكلام» في صحيح مسلم1: 383.
(¬5) في رواية أبي أويس ... عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم - رضي الله عنه -: «وفي النَّفس المؤمنة مئة من الإبل» في السنن الكبرى للبيهقي 8: 100.
(¬6) المعجم الكبير9: 348.
ج. الحديث المشهور في بطلان الصَّلاة بالكلام مطلقاً، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ هذه
الصَّلاة لا يصلح فيها شيء من كلام النَّاس، إنَّما هو التَّسبيحُ والتَّكبيرُ وقراءةُ القرآن» (¬3)، حتى منعوا من الدُّعاء بما يشبه كلامَ النّاس في الصَّلاة، وتركوا العمل بحديث الآحاد: «ليسأل أحدُكم رَبَّه حاجتَه كلَّها حتى شِسْع نعله إذا انقطع» (¬4).
د. الحديث المشهور: «في النَّفس المؤمنة مئة من الإبل» (¬5)، رُجِّح به قولُ ابن مسعود - رضي الله عنه -: «شبه العمد خمس وعشرون حقه، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون» (¬6) في مقابل حديث الآحاد في إيجاب الحوامل من الإبل: فعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ألا إنَّ ديةَ الخطأ شبه العمد ما كان بالسَّوط والعصا مئة من الإبل منها أربعون في بطونها
¬__________
(¬1) سنن التِّرمذي 4: 49.
(¬2) سنن الترمذي 4: 49، وجعله الكتاني في النَّظم المتناثر ص164 من المتواتر.
(¬3) صحيح مسلم1: 381، وصحيح ابن خزيمة2: 35.
(¬4) صحيح ابن حبان3: 177، والمعجم الأوسط 5: 373، وقيل: إنَّه محمول على ما قبل تحريم الكلام في الصَّلاة، فعن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: «كنا نتكلّم في الصلاة ... فأُمرنا بالسُّكوت، ونُهينا عن الكلام» في صحيح مسلم1: 383.
(¬5) في رواية أبي أويس ... عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم - رضي الله عنه -: «وفي النَّفس المؤمنة مئة من الإبل» في السنن الكبرى للبيهقي 8: 100.
(¬6) المعجم الكبير9: 348.