تهذيب مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المطلب الثَّاني: الباطن:
أولادها» (¬1)؛ لأنَّ في إيجاب الحوامل إيجاب الزِّيادة على المئة؛ لأنَّ الحمل أصلٌ من وجه (¬2).
هـ. الحديث المشهور في الاستنزاه من البول (¬3) مطلقاً دون تفصيلٍ بين بولٍ وبولٍ، قدَّموه على حديث: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في بول الغلام الرَّضيع: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية» (¬4)، فإنَّه غريب لا يُقبل، خصوصاً إذا خالف المشهور (¬5).
ثالثاً: مخالفة الحديث للعمل:
ويقصد بالمخالفة للعمل أن يخالف راوي الحديث ما رواه في عمله أو فتياه، أو يخالف الصَّحابة - رضي الله عنهم - فيفتون أو يعملون بغيره، أو يعرض الصَّحابة - رضي الله عنهم - عن العمل بالحديث، أو يترك العمل بالآحاد لوروده في عموم البلوى، وهذا ما نبحثه في النِّقاط الآتية:
¬__________
(¬1) سنن أبي داود 2: 593، والسنن الكبرى للنسائي 4: 232، وسنن ابن ماجه 2: 877، ويؤيده ما روى مالك: «إنَّ ابنَ شهاب - رضي الله عنه - كان يقول: في دية العمد إذا قبلت: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقّه، وخمس وعشرون جذعة» في موطأ مالك 2: 850.
(¬2) ينظر: بدائع الصَّنائع، الدِّيَة، ص 254.
(¬3) سنن الدارقطني 1: 127، وقال: «المحفوظ مرسل»، وعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: «مرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قبرين فقال: أما إنَّهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أمّا أحدُهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر، فكان لا يستنزه من بوله» في صحيح مسلم 1: 242.
(¬4) فعن علي - رضي الله عنه - في سنن الترمذي 2: 409.
(¬5) ينظر: بدائع الصنائع 1: 89.
هـ. الحديث المشهور في الاستنزاه من البول (¬3) مطلقاً دون تفصيلٍ بين بولٍ وبولٍ، قدَّموه على حديث: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في بول الغلام الرَّضيع: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية» (¬4)، فإنَّه غريب لا يُقبل، خصوصاً إذا خالف المشهور (¬5).
ثالثاً: مخالفة الحديث للعمل:
ويقصد بالمخالفة للعمل أن يخالف راوي الحديث ما رواه في عمله أو فتياه، أو يخالف الصَّحابة - رضي الله عنهم - فيفتون أو يعملون بغيره، أو يعرض الصَّحابة - رضي الله عنهم - عن العمل بالحديث، أو يترك العمل بالآحاد لوروده في عموم البلوى، وهذا ما نبحثه في النِّقاط الآتية:
¬__________
(¬1) سنن أبي داود 2: 593، والسنن الكبرى للنسائي 4: 232، وسنن ابن ماجه 2: 877، ويؤيده ما روى مالك: «إنَّ ابنَ شهاب - رضي الله عنه - كان يقول: في دية العمد إذا قبلت: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقّه، وخمس وعشرون جذعة» في موطأ مالك 2: 850.
(¬2) ينظر: بدائع الصَّنائع، الدِّيَة، ص 254.
(¬3) سنن الدارقطني 1: 127، وقال: «المحفوظ مرسل»، وعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: «مرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قبرين فقال: أما إنَّهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أمّا أحدُهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر، فكان لا يستنزه من بوله» في صحيح مسلم 1: 242.
(¬4) فعن علي - رضي الله عنه - في سنن الترمذي 2: 409.
(¬5) ينظر: بدائع الصنائع 1: 89.