اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول قواعد الإجارة وتطبيقاتها

ولو كانت أُجرة السيارة لكل يوم (20د)، وأجر المثل لها (25د)، وكان العقد فاسداً لزم دفع أجرة (20د) لما استوفاه من منفعتها؛ لأنّ الواجبَ الأقلّ من المُسمّى ومن أَجر المثل.

القاعدة (25)
الأُجرة تُستحقُّ بشَرطِ التَّعجِيل أو بالتَّعجِيلِ
من غير شَرطٍ أو باستِيفاءِ المعقُودِ عليه
* توضيح:
الأصل في الأجرة أنّها تستحق باستيفاء المعقود عليه، فإن عجّل المستأجر الدّفع صح ولزم، وإن شرط المؤجر التعجيل في العقد صحّ، ولا تعجّل من غير شَرطٍ؛ لأنَّ الحُكمَ في الإِجارة المطلَقة لا يَثبُتُ بنفسِ العَقد؛ لأنَّ العَقد في حَقِّ الحُكمِ يَنعَقد على حَسَب حُدُوثِ المنفَعة، فكان العَقد في حَقِّ الحُكمِ مُضافًا إلى حِينِ حُدُوثِ المنفَعة، فيَثبُتُ حُكمُهُ عند استيفاء المنفعة (¬1).
* تطبيق:
فلو استأجر سيارة لنقله من عمان إلى إربد، فالأجرةُ تستحقُّ عند وصوله لإربد؛ لاستيفاء المنفعة بذلك.
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 4: 179.
المجلد
العرض
34%
تسللي / 110