تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول قواعد الإجارة وتطبيقاتها
القاعدة (31)
يتوقّف نفاذ الإجارة على التّسليم
* توضيح:
يشترط لنفاذ عقد الإجارة تسليم المستأجَرِ في إجارة المنازِل ونحوها، وتسليم النّفس في أجير الواحد، ومعنى التَّسليمِ: التَّخلية والتَّمكِينَ من الانتِفاعِ برَفعِ الموانِعِ، حتى لو انقَضَت المدّة من غير تَسليمِ المستأجَرِ لا يَستَحِقُّ شَيئاً من الأجرِ؛ لأنَّ المستأجِرَ لم يَملك من المعقُودِ عليه شَيئاً، فلا يَملكُ هو أيضًا شَيئاً من الأجرِ؛ لأنَّهُ معاوضة مُطلَقة، ولو مَضَى بعد العَقد مُدّة، ثم سَلَّم فلا أَجرَ له فيما مَضَى؛ لعَدَمِ التَّسليمِ فيه.
* تطبيق:
فلو أجَّرَ المنزِلَ فارِغاً وسَلَّم المفتاحَ إلى المستأجِرِ، فلم يَفتَح البابَ حتى مَضَت المدّة لَزِمَه كل الأجرِ؛ لوجُودِ التَّسليمِ، وحدوث المنافِعُ في مِلك المستأجِرِ، فهَلَكَت على ملكه، فلا يَسقُطُ عنه الأجر.
ولو أجّره المنزل ولم يُسَلّم المفتاحَ إليه، لكنَّهُ أذِنَ له بفَتحِ الباب، فإن كان يَقدرُ على فتحِ الباب بالمعالَجة لَزِمَهُ الأجر؛ لوجُودِ التَّسليمِ، وان لم يَقدر لا يَلزَمه؛ لعدم التسليم.
ولو استأجَرَ داراً ليسكُنَها شَهراً، فسَكَنَ واستَخدَمَ في بعض الوقت، ثم حَدَثَ بها مانِعٌ يَمنَعُ من الانتِفاعِ بها من غَرَقٍ أو مَرَضٍ أو
يتوقّف نفاذ الإجارة على التّسليم
* توضيح:
يشترط لنفاذ عقد الإجارة تسليم المستأجَرِ في إجارة المنازِل ونحوها، وتسليم النّفس في أجير الواحد، ومعنى التَّسليمِ: التَّخلية والتَّمكِينَ من الانتِفاعِ برَفعِ الموانِعِ، حتى لو انقَضَت المدّة من غير تَسليمِ المستأجَرِ لا يَستَحِقُّ شَيئاً من الأجرِ؛ لأنَّ المستأجِرَ لم يَملك من المعقُودِ عليه شَيئاً، فلا يَملكُ هو أيضًا شَيئاً من الأجرِ؛ لأنَّهُ معاوضة مُطلَقة، ولو مَضَى بعد العَقد مُدّة، ثم سَلَّم فلا أَجرَ له فيما مَضَى؛ لعَدَمِ التَّسليمِ فيه.
* تطبيق:
فلو أجَّرَ المنزِلَ فارِغاً وسَلَّم المفتاحَ إلى المستأجِرِ، فلم يَفتَح البابَ حتى مَضَت المدّة لَزِمَه كل الأجرِ؛ لوجُودِ التَّسليمِ، وحدوث المنافِعُ في مِلك المستأجِرِ، فهَلَكَت على ملكه، فلا يَسقُطُ عنه الأجر.
ولو أجّره المنزل ولم يُسَلّم المفتاحَ إليه، لكنَّهُ أذِنَ له بفَتحِ الباب، فإن كان يَقدرُ على فتحِ الباب بالمعالَجة لَزِمَهُ الأجر؛ لوجُودِ التَّسليمِ، وان لم يَقدر لا يَلزَمه؛ لعدم التسليم.
ولو استأجَرَ داراً ليسكُنَها شَهراً، فسَكَنَ واستَخدَمَ في بعض الوقت، ثم حَدَثَ بها مانِعٌ يَمنَعُ من الانتِفاعِ بها من غَرَقٍ أو مَرَضٍ أو