اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول قواعد الإجارة وتطبيقاتها

العقد يفضي إلى ضرر يضر بالعاقد، والعقود لم توضع للضرر (¬1).
* تطبيق:
فلو أفلس من استأجر محلاً لفتح بقالة، كان له فسخُ العقد، ولم يبقّ العقدُ في حقِّه لازماً؛ للضرر الذي يَلحقه من استحقاق الأُجرة رغم عدم القدرة على فتح البقالة.
ولو رغب المستأجرُ بالانتقال من محلّ لآخر؛ لكونه أرخص أو أوسع عليه لم يكن عذراً، ويكون عقد الإجارة لازماً في حقه.
ولو لحق المؤجر دينٌ فادحٌ لا يقدر على قضائه من ثمن بيع المستأجَر كان عذراً للفسخ؛ لدفع الضرر عن نفسه.
ولو انهَدَمَ مَنزِلُ المؤجرِ ولم يكن له مَنزِلٌ آخَرُ سِوى المنزِل المستأجر، فأرادَ أن يَنقُضَ الإِجارة ويَسكُنَها ليس له ذلك؛ لأنّهُ يُمكِنُهُ أن يَستأجِرَ مَنزِلًا آخَرَ أو يَشتَرِيَ، فلا ضَرُورة إلى فسخِ الإِجارة.

¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 4: 197.
المجلد
العرض
42%
تسللي / 110