تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول قواعد الإجارة وتطبيقاتها
القاعدة (33)
العيب في المُستأجَر يمنع لزوم الإجارة
* توضيح:
يشترط للزوم الإجارة سَلامة المستأجَرِ عن عَيبٍ به يُخِلُّ بالانتِفاعِ به، فلا تلزم الإجارة إن كان في المستأجَرِ عَيبٌ وقتِ العَقد أو وقتِ القَبضِ؛ لأنّ العيب يُخِلُّ بالانتِفاعِ بالمستأجر.
وكذلك لا تلزم بالعيب الحادث بعد التسليم، فإن حَدَثَ بالمستأجر عَيبٌ يُخِلُّ بالانتِفاعِ به بعد التسليم لم يَبقَ العَقد لازِماً، وهو بالخِيارِ إن شاءَ مَضَى على الإِجارة وإن شاءَ فسَخَ؛ لأنّ الإِجارة بَيعُ المنفَعة، والمنافِعُ تَحدُثُ شَيئًا فشَيئًا، فكان كلُّ جُزءٍ من أجزاءِ المنافِعِ معقُودًا مُبتَدأً، فإذا حَدَثَ العَيبُ بالمستأجَرِ كان هذا عَيباً حَدَثَ بعد العَقد قبل القَبضِ، وهذا يُوجِبُ الخِيار في بَيعِ العينِ (¬1).
* تطبيق:
فلو استأجر شقّةً لا يصل إليها الماءُ من جهةِ الدولةِ أو أنه قطع عنها بعد عقد الإجارة، فإنه عذر لفسخ العقد؛ للضرر المترتب على فقدان الماء.
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 4: 197.
العيب في المُستأجَر يمنع لزوم الإجارة
* توضيح:
يشترط للزوم الإجارة سَلامة المستأجَرِ عن عَيبٍ به يُخِلُّ بالانتِفاعِ به، فلا تلزم الإجارة إن كان في المستأجَرِ عَيبٌ وقتِ العَقد أو وقتِ القَبضِ؛ لأنّ العيب يُخِلُّ بالانتِفاعِ بالمستأجر.
وكذلك لا تلزم بالعيب الحادث بعد التسليم، فإن حَدَثَ بالمستأجر عَيبٌ يُخِلُّ بالانتِفاعِ به بعد التسليم لم يَبقَ العَقد لازِماً، وهو بالخِيارِ إن شاءَ مَضَى على الإِجارة وإن شاءَ فسَخَ؛ لأنّ الإِجارة بَيعُ المنفَعة، والمنافِعُ تَحدُثُ شَيئًا فشَيئًا، فكان كلُّ جُزءٍ من أجزاءِ المنافِعِ معقُودًا مُبتَدأً، فإذا حَدَثَ العَيبُ بالمستأجَرِ كان هذا عَيباً حَدَثَ بعد العَقد قبل القَبضِ، وهذا يُوجِبُ الخِيار في بَيعِ العينِ (¬1).
* تطبيق:
فلو استأجر شقّةً لا يصل إليها الماءُ من جهةِ الدولةِ أو أنه قطع عنها بعد عقد الإجارة، فإنه عذر لفسخ العقد؛ للضرر المترتب على فقدان الماء.
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 4: 197.