تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني فتاوى معاصرة في الإجارة
محددة بالساعة، فيكون لكلِّ ساعةٍ أُجرةٌ معيَّنةٌ، بحيث عند دخول ساعةٍ أُخرى تستحقُّ أُجرة الساعة الثانية، وهكذا.
ولا إشكال في أن يكون الدفع للأجرة ابتداءً أو انتهاءً؛ لجواز تقديم الأجُرة على استيفاء المنفعة أو تأخيرة بعد الاستيفاء، وتكون السيارة مسؤولةً في حفظها من القائمين على هذه المواقف، فإن ظهر تقصير منهم ضمنوا، وفي فتاوى ابن نجيم: «سئل عن شخص ربط دابّته بخان واستحفظ الخاني، ودفع له أجرة وتوجَّه إلى حاجته وحضر ليأخذ دابته فلم يجدها، فهل يضمنها الخاني أو لا؟ أجاب: إن ضاعت بتفريط منه يضمنها، وإلا فلا»، والله أعلم.
10) فتوى
الإجارة بأجرة محددة عرفاً
السؤال: شخص عنده كراسي وطاولات وأدوات للإنارة وثلاجات يؤجّرها للمناسبات، والمُستأجر يطلب منه عدد من الكراسي للجلوس وعدد آخر من طاولات الطعام، وأدوات للإنارة، بحيث تكون كافية للمساحة التي ستقام فيها المناسبة من غير تحديد لها، والانتفاع بهذه المستلزمات غير محدد بوقتٍ، فممكن تمتد الإجارة ليومين وممكن لأسبوع؛ لأنّ الاستخدام يتفاوت من شخص لآخر، بحسب المناسبة التي تمّ الاستئجار من أجلها، فيقوم المؤجر فقط بإحضار هذه المستلزمات، وهو غير مُكلّف بالترتيب أو التجهيز، وعند الفراغ من المناسبة يأتي مالكها ويأخذ المستلزمات، وفي هذه الحالة لا يكون اتفاق
ولا إشكال في أن يكون الدفع للأجرة ابتداءً أو انتهاءً؛ لجواز تقديم الأجُرة على استيفاء المنفعة أو تأخيرة بعد الاستيفاء، وتكون السيارة مسؤولةً في حفظها من القائمين على هذه المواقف، فإن ظهر تقصير منهم ضمنوا، وفي فتاوى ابن نجيم: «سئل عن شخص ربط دابّته بخان واستحفظ الخاني، ودفع له أجرة وتوجَّه إلى حاجته وحضر ليأخذ دابته فلم يجدها، فهل يضمنها الخاني أو لا؟ أجاب: إن ضاعت بتفريط منه يضمنها، وإلا فلا»، والله أعلم.
10) فتوى
الإجارة بأجرة محددة عرفاً
السؤال: شخص عنده كراسي وطاولات وأدوات للإنارة وثلاجات يؤجّرها للمناسبات، والمُستأجر يطلب منه عدد من الكراسي للجلوس وعدد آخر من طاولات الطعام، وأدوات للإنارة، بحيث تكون كافية للمساحة التي ستقام فيها المناسبة من غير تحديد لها، والانتفاع بهذه المستلزمات غير محدد بوقتٍ، فممكن تمتد الإجارة ليومين وممكن لأسبوع؛ لأنّ الاستخدام يتفاوت من شخص لآخر، بحسب المناسبة التي تمّ الاستئجار من أجلها، فيقوم المؤجر فقط بإحضار هذه المستلزمات، وهو غير مُكلّف بالترتيب أو التجهيز، وعند الفراغ من المناسبة يأتي مالكها ويأخذ المستلزمات، وفي هذه الحالة لا يكون اتفاق